للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنواعُ النَّفقةِ:

ذهَبَ عامَّةُ الفُقهاءِ إلى أنَّ النَّفقةَ الواجِبةَ على الزَّوجِ لزَوجتِه ما يَلي:

أولاً: الطَّعَامُ والإِيدَامُ:

يَجبُ على الزَّوجِ أنْ يُطعِمَ زَوجتَه مِنْ غالِبِ قُوتِ البلدِ؛ لقَولِه تعالَى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، وذلكَ إشارةٌ إلى العُرفِ، وهذا الأمرُ يَختلفُ باختِلافِ الأزمانِ والبُلدانِ.

قالَ الحَنفيةُ: ولو جاءَ الزَّوجُ بطَعامٍ يَحتاجُ إلى الطَّبخِ والخَبزِ فأبَتِ المَرأةُ الطَّبخَ والخَبزَ فإنها لا تُجبَرُ على ذلكَ إنْ أبَتْ، ويُؤمَرُ الزوجُ أنْ يأتِيَ لها بطَعامٍ مُهيَّأٍ، ولو استَأجرَها للطَّبخِ والخَبزِ لم يَجُزْ، ولا يَجوزُ لها أخذُ الأجرةِ على ذلكَ؛ لأنها لو أخَذَتِ الأجرةَ لَأخذَتْها على عَملٍ واجِبٍ عليها في الفتوَى، فكانَ في مَعنَى الرِّشوةِ، فلا يَحلُّ لها الأخذُ.

وذكَرَ الفَقيهُ أبو اللَّيثِ أنَّ هذا إذا كانَ بها علَّةٌ لا تَقدرُ على الطبخِ والخَبزِ، أو كانَتْ مِنْ بَناتِ الأشرافِ، فأما إذا كانَتْ تَقدرُ على ذلكَ وهيَ ممَّن تَخدمُ بنَفسِها تُجبَرُ على ذلكَ (١).

هل يَجوزُ أنْ يَدفعَ لزَوجتِه مالاً مُقابلَ نَفقةِ الطَّعامِ؟

نَصَّ الفُقهاءُ على أنَّ الزَّوجةَ إذا طلَبَتْ مِنْ الزَّوجِ مَكانَ الواجِبِ عليهِ


(١) «بدائع الصنائع» (٤/ ٢٤)، و «المحيط البرهاني» (٣/ ٣٥٠)، و «شرح فتح القدير» (٤/ ٣٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>