اختَلفَ الفُقهاءُ في المَرأةِ المُتزوِّجةِ إذا ادَّعَت نَسبَ لَقيطٍ هل يَلحقُ بها أم لا؟
فذهَبَ جَماهيرُ أَهلِ العِلمِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ في المَشهورِ والشافِعيةِ في الأَصحِّ والحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّه لا تُقبلُ دَعواها إلا إذا صدَّقَها زَوجُها على ذلك أو أقامَت البَينةَ؛ لأنَّ فيه حَملَ النَّسبِ على الغيرِ؛ لأنَّه إذا أقَرَّت بالنَّسبِ فكأنَّها تُقرُّ بحَقٍّ عليها وعلى غيرِها إذا كانَت فِراشًا لزَوجٍ، وبطَلَ إِقرارُها في حَقِّ الزَّوجِ فيَبطلُ جميعُه؛ لأنَّ الإِقرارَ الواحدَ إذا بطَلَ بعضُه بطَلَ كلُّه.
وقد حَكى ابنُ المُنذرِ الإِجماعَ عليه فقالَ ﵀: وأجمَعَ كلُّ مَنْ نَحفظُ عنه مِنْ أَهلِ العِلمِ على أنَّ امرَأةً لو ادَّعَت اللَّقيطَ أنَّه ابنُها أنَّ قَولَها لا يُقبلُ.
(١) «الإشراف» (٦/ ٣٦١)، و «الإجماع» (٥٧٤)، ويُنْظَر: «بدائع الصنائع» (٦/ ٢٠٠)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ١٨٢)، و «المدونة الكبرى» (٨/ ٣٣٦)، و «البيان» (٨/ ٢٧)، و «روضة الطالبين» (٤/ ٢٤٣)، و «النجم الوهاج» (٦/ ٨٢)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٥٣٨)، و «تحفة المحتاج» (٧/ ٦٨٤)، و «الديباج» (٢/ ٥٧٨)، و «المغني» (٦/ ٤٥)، و «كشاف القناع» (٤/ ٢٨٧).