للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختَلفُوا فيمَن طلَّقَ واحِدةً منهنَّ طلاقًا بائنًا، هل له أنْ يَنكحَ وهي ما زالَتْ في عدَّتِها؟ أم لا بُدَّ مِنْ انتهاءِ العدَّةِ؟

فذهَبَ المالِكيةُ والشَّافعيةُ إلى أنهُ يَجوزُ له إذا كانَ تحتَه أربَعُ نِسوةٍ وطلَّقَ واحِدةً طلاقًا بائنًا فلهُ أنْ يتزوَّجَ مِنْ أُخرى وإنْ كانَتْ هذهِ ما زالَتْ في عدَّتِها (١).

وذهَبَ الحَنفيةُ والحَنابلةُ إلى أنَّه لا يَجوزُ له أنْ يَنكحَ حتَّى تَنقضيَ عدَّةُ الَّتي طلَّقَها، ولا أنْ يتزوَّجَ أختَها (٢).

وستأتي المَسألةُ مُفصَّلةً في الرُّكنِ الرَّابعِ مِنْ أركانِ النكاحِ (الزَّوجانِ).

ثامنًا: خِطبةُ المُحرِمِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ خِطبةِ المُحرِمِ، هل تُكرَهُ أم تَحرمُ أم تَجوزُ؟

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والشَّافعيةُ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنهُ يُكرهُ خِطبةُ المُحرمِ كراهةً تَنزيهٍ؛ لِما رواهُ مُسلمٌ عن نافعٍ عنِ نُبَيهِ بنِ وَهبٍ أنَّ عُمرَ بنَ عُبيدِ اللهِ أرادَ أنْ يُزوِّجَ طَلحةَ بنَ عُمرَ بنتَ شَيبةَ بنِ جُبيرٍ، فأرسَلَ إلى أبانَ بنِ عُثمانَ يَحضرُ ذلكَ وهو أميرُ الحَجِّ، فقالَ أبانُ: سَمعْتُ عُثمانَ بنَ عفَّانَ يقولُ: قالَ رسولُ اللهِ : «لا يَنْكِحُ المُحرِمُ ولا


(١) «شرح مختصر خليل» (٣/ ٢١٢)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٣٠١).
(٢) «بدائع الصنائع» (٣/ ٢٢٦)، و «الفروع» (٥/ ١٥٥)، و «المبدع» (٧/ ٦٨)، و «الإنصاف» (٨/ ١٣١)، و «مطالب أولي النهى» (٥/ ١٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>