للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولًا: الأداءُ، أو ما في مَعنى الأداءِ:

قد يَكونُ المَكفولُ به دَينًا، أو عَينًا، والمَقصودُ مِنَ الكَفالةِ بالمالِ هو ضَمانُ تَسليمِ المالِ أو العَينِ أو مِثلِها أو قيمَتِها عندَ الهَلاكِ لِلمَضمونِ له حينَ الطَّلبِ أو انتِهاءِ أجَلِ الدَّينِ.

ومِنَ المُتَّفقِ عليه عندَ الأئِمةِ الأربَعةِ وعامَّةِ الفُقهاءِ أنَّ تَسليمَ المالِ وأداءَه سَواءٌ كان المالُ دَينًا أو عَينًا أمرٌ يَقتَضي انتِهاءَ الكَفالةِ بالمالِ، وبَراءةَ ذِمَّةِ الضامِنِ مِنَ المُطالبةِ، وبَراءةَ ذِمَّةِ الأصيلِ مِنْ أصلِ الدَّينِ، سَواءٌ أكان هذا التَّسليمُ مِنْ جِهةِ الأصيلِ أم مِنْ جِهةِ الكَفيلِ، فالنَّتيجةُ واحِدةُ لأنَّ الدَّينَ واحِدٌ؛ فإذا استَوفى مَرَّةً زالَ تَعلُّقُه بالجَميعِ (١).

وفي مَعنى الأداءِ الهِبةُ والصَّدَقةُ:

الهِبةُ لُغةً: العَطاءُ بلا عِوَضٍ (٢).

وشَرعًا: تَمليكُ العَينِ بلا عِوَضٍ (٣).

فإذا وهَب الدائِنُ الدَّينَ لِلمَدينِ، فبالهِبةِ يَملِكُ الأصيلُ ما في ذِمَّتِه، وبَراءةُ الأصيلِ تُوجِبُ بَراءةَ الكَفيلِ، وأمَّا إذا وهَب الدائنُ الدَّينَ لِلكَفيلِ فيُعتبَرُ بَريئًا مِنَ المُطالَبةِ، ولا يُبرأُ الأصيلُ بذلك، ويَملِكُ الكَفيلُ ما في ذِمَّةِ الأصيلِ مِنَ


(١) «بدائع الصانع» (٧/ ٣٧٨)، و «المجموع» (١٣/ ١٩٤)، و «المغني» (٦/ ٣٢٩)، و «فقه البيع» (١٣٩٧).
(٢) «المعجم الوسيط» (٢/ ١٥٥٩).
(٣) «حاشية ابن عابدين» (٨/ ٤٢٠)، «تبيين الحقائق» (٥/ ٩١)، و «البحر الرائق» (٧/ ٢٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>