للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالِثًا: المَعقولُ:

وهو قياسُ زَكاةِ الفِطرِ على زَكاةِ الأَموالِ بجامِعِ الوُجوبِ في كلٍّ، فوجَبَ ألَّا يَختصَّ بها صِنفٌ مع وُجودِ غيرِه كزَكواتِ الأَموالِ (١).

حُكمُ دَفعِ زَكاةِ الجَماعةِ لِواحِدٍ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ دَفعِ زَكاةِ الجَماعةِ للواحِدِ هل يَجوزُ أو لا؟ على قولَينِ:

القَولُ الأولُ: أنَّه يَجوزُ دَفعُ زَكاةِ الجَماعةِ للواحِدِ وهو مَذهبُ الحَنفيةِ والمالِكيةِ والحَنابِلةِ (٢).

قالَ الإمامُ مالِكٌ : لا بأسَ أنْ يُعطيَ صَدقةَ الفِطرِ عنه وعن عيالِه مِسكينًا واحِدًا (٣).

وقالَ خَليلٌ : ودَفعُ صاعٍ لمَساكينَ وآصاعٍ لواحِدٍ (٤).

قالَ الخَرشيُّ: يَعني أنَّه يَجوزُ دَفعُ صاعٍ واحِدٍ من زَكاةِ الفِطرةِ لجَماعةِ مَساكينَ، وكذلك يَجوزُ دَفعُ آصُعٍ منها لمِسكينٍ واحِدٍ وإنْ كانَ خِلافَ الأفضَلِ (٥).


(١) «الحاوي الكبير» (٣/ ٣٨٧).
(٢) «تبيين الحقائق» (١/ ٢٩٩)، و «البحر الرائق» (٢/ ٢٦٠)، و «المدونة الكبرى» (٢/ ٣٥٩)، و «مواهب الجليل» (٢/ ٣٧٤)، و «مختصر خليل» (٦٦)، «مختصر الخرفي» (٤٩)، و «المغني» (٤/ ٦٣)، و «شرح الزركشي» (١/ ٤٠٩)، و «كشاف القناع» (٢/ ٢٥٤).
(٣) «المدونة الكبرى» (٢/ ٣٥٩)، وانظر: «التاج والإكليل» (٢/ ٣٧٥).
(٤) «مختصر خليل» (٦٦).
(٥) «شرح مختصر خليل» (٢/ ٢٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>