والثيِّبِ مثلَ قولِ ابنِ القاسِمِ، وقد اختُلفَ في ذلكَ إذا كانَ المَقتولُ منهُما بكرًا على أربَعةِ أقوالٍ:
أحَدُها: أنه لا يُقتلُ ويَكونُ دَمُه هَدرًا، وهو قَولُ المُغيرةِ وعبدِ الرَّحمنِ، وظاهرُ قولِ ابنِ القاسمِ ورِوايتُه عن مالكٍ في هَذهِ الروايةِ، وقالَ ابنُ عبدِ الحَكمِ: إذا عُلِمَ التشكِّي منه به قبلَ ذلكَ.
والثاني: أنه لا يُقتلُ به وتَكونُ الديَةُ فيه على عاقِلتِه، وهو قولُ ابنِ القاسِمِ في كِتابِ ابنِ الموَّازِ وفي المَدنيةِ وفي تَفسيرِ ابنِ مزينَ مِنْ روايةِ أصبَغَ عنه.
والثالِثُ: أنه لا يُقتلُ وتكونُ الديَةُ عليهِ في مالِهِ، وهو قَولُ أصبَغَ مِنْ رِوايتِه في تَفسيرِ ابنِ مزينَ.
والرابعُ: أنه يُقتلُ به، وهو قَولُ ابنِ الماجشُونَ.
فوجهُ القَولِ الأولِ أنَّ مَنْ أصابَه مثلُ هذا يُدركُه مِنْ الغَضبِ ما يَفقدُ معَه عقْلَه، فيَكونُ حُكمُه في ذلكَ حُكمَ المَجنونِ الذي لا يَعقلُ، وقد قيلَ فيه: إنَّ جِنايتَه في المالِ والدَّمِ هَدرٌ … (١).
الحالةُ الثانيةُ: أنْ يَأتيَ ببَينةٍ أو يَعترفَ أولياءُ المَقتولِ:
نَصَّ الحَنابلةُ على أنه إذا قتَلَه وأتَى ببيِّنةٍ أنه كانَ مع زَوجتِه أو قتَلَه دِفاعًا عن نَفسِه أو اعتَرفَ الوليُّ بذلكَ فإنه لا قِصاصَ عليهِ ولا ديَةَ؛ لِما رُويَ عن عُمرَ ﵁ «أنه كانَ يَومًا يَتغدَّى إذْ جاءَه رَجلٌ يَعدُو وفي يَدِه