للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقتُ إِخراجِ زَكاةِ الفِطرِ:

زَكاةُ الفِطرِ لها وقتٌ مُستحَبٌّ ووَقتُ جَوازٍ، وسنَذكرُ حُكمَ تَأخيرِها عن وَقتِها، وبَيانُ ذلك فيما يَلي:

الوَقتُ المُستحَبُّ لإِخراجِ زَكاةِ الفِطرِ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ الوَقتَ المُستحَبَّ لإِخراجِ زَكاةِ الفِطرِ هو بعدَ طُلوعِ الفَجرِ من يومِ الفِطرِ، وقبلَ صَلاةِ العيدِ (١).

قالَ الإمامُ العَبدَريُّ : أجمَعوا على أنَّ الأفضلَ أنْ يُخرجَها يومَ الفِطرِ قبلَ صَلاةِ العيدِ (٢).

وجاءَ في «المُوطَّأِ» عن الإمامِ مالِكٍ أنَّه رَأى أهلَ العِلمِ يَستحبُّونَ أنْ يُخرِجوا زَكاةَ الفِطرِ إذا طلَعَ الفَجرُ من يومِ الفِطرِ قبلَ أنْ يَغدوا إلى المُصلَّى (٣).

قالَ الزَّرقانيُّ: وبه قالَ مالِكٌ والأئمَّةُ (٤).


(١) «تبيين الحقائق» (١/ ٢٢٤)، و «الاستذكار» (٣/ ٢٧١)، و «المنتقى» (٢/ ١٩٠)، و «مواهب الجليل» (٣/ ٢٦٧)، و «شرح الزرقاني» (٢/ ٢٠٢)، و «شرح مسلم» (٧/ ٦٣)، و «طرح التثريب» (٤/ ٥٩)، و «فتح الباري» (٣٧٥)، و «المغني» (٤/ ٤٥)، و «المبدع» (٢/ ٣٩٤)، و «كشاف القناع» (٢/ ٢٥٢)، و «مطالب أولي النهى» (٢/ ١١٠).
(٢) «المجموع» (٦/ ١٢١).
(٣) «الموطأ» (١/ ٢٨٥)، و «الاستذكار» (٣/ ٢٧١)، و «شرح الزرقاني على الموطأ» (٢/ ٢٠٢)، و «الثمر الداني» (١/ ٣٥٧).
(٤) «شرح الزرقاني على الموطأ» (٢/ ٢٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>