للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الحَنابِلةُ: إنْ كانَ في البَيعِ غَبنٌ لَم تَجْرِ العادةُ بمِثلِه فلِلمُشتَرِي الخِيارُ، سَواءٌ أكانَ النَّجشُ بمُواطأةٍ مِنْ البائِعِ أو لَم يَكُنْ؛ لأنَّه تَغريرٌ بالعاقِدِ، فإذا كانَ مَغبونًا ثبَت له الخِيارُ، كما في تَلَقِّي الرُّكبانِ، وإنْ كانَ يُتغابَنُ بمِثلِه فلا خيارَ له (١).

مُشارَكةُ الدَّلاَّلِ في الشِّراءِ مع بَعضِ مَنْ يَزيدُ دونَ عِلمِ البائِعِ:

سُئلَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميَّةَ : عن سَماسِرةٍ في فُندُقٍ مِنْ جُملَتِهم ثَلاثةٌ يَشتَرونَ مِنْ يَدِ بَعضِهم لِبَعضٍ، ثم إنَّهم يَزيدونَ في الشِّراءِ ويُقسِّمونَ الفائِدةَ، فهل يَجوزُ ذلك؟

فأجابَ: الحَمدُ لِلَّهِ، لا يَجوزُ لِلدَّلَّالِ الذي هو وَكيلُ البائِعِ في المُناداةِ أنْ يَكونَ شَريكًا لِمَنْ يَزيدُ بغيرِ عِلمِ البائِعِ؛ فإنَّ هذا يَكونُ هو الذي يَزيدُ ويَشتَري في المَعنَى، وهذا خيانةٌ لِلبائِعِ، ومَن عَمِلَ مثلَ هذا لَم يُحِبَّ أنْ يَزيدَ أحَدٌ عليه، ولَم يَنصَحِ البائِعَ في طَلَبِ الزِّيادةِ وإنهاءِ المُناداةِ.


(١) يُنظر: «الاختيار» (٢/ ٣١)، و «الجوهرة النيرة» (٣/ ٩٤)، و «اللباب» (١/ ٣٨٦)، و «البحر الرائق» (٦/ ١٠٧)، و «تبيين الحقائق» (٤/ ٦٧)، و «الموطأ» (٢/ ٦٨٤)، و «الاستذكار» (٦/ ٥٢٧، ٥٢٨)، و «التمهيد» (١٨/ ١٩٣، ١٩٤)، و «البيان والتحصيل» (١٧/ ١٧١)، و «الفواكه الدواني» (٢/ ١٠٨)، و «بداية المجتهد» (٢/ ١٢٥)، و «اختلاف الحديث» (١/ ١٥٤)، و «الحاوي» (٥/ ٣٤٣)، و «المهذب» (١/ ٢٩١)، و «روضة الطالبين» (٣/ ٧٦، ٧٧)، و «طرح التثريب» (٦/ ٥٦، ٥٧)، و «المغني» (٤/ ١٤٨، ١٤٩)، و «الكافي» (٢/ ٢٢)، و «المبدع» (٤/ ٨٠)، و «مجموع الفتاوى» (٢٩/ ٢٨٥)، و «سبل السلام» (٣/ ١٩، ٢٠)، و «مطالب أولي النهى» (٣/ ١٠١)، و «الإفصاح» (١/ ٣٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>