للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: أنَّه مائِعٌ وخارِجٌ من حَيوانٍ، فأشبَهَ اللَّبنَ، واللَّبنُ لا زَكاةَ فيه بالإِجماعِ (١).

نِصابُ العَسلِ:

اتَّفقَ المُوجِبون لزَكاةِ العَسلِ على أنَّ الواجِبَ فيه العُشرُ للآثارِ التي ذكَرْناها، وقياسًا على الزَّرعِ والثَّمرِ.

ثم اختلَفوا: هل يُعتبَرُ فيه نِصابٌ؟

فقالَ أبو حَنيفةَ: يَجبُ في قَليلِه وكَثيرِه بِناءً على أصلِه في الحُبوبِ والثِّمارِ.

وعن أَبي يُوسفَ أنَّه اعتبَرَ نِصابَه أنْ يَبلُغَ قيمةَ خَمسةِ أوسُقٍ من أَدْنى ما يُكالُ، كالشَّعِيرِ، فإنْ بلَغها وجَب فيه العُشرُ، وإلا فلا، بِناءً على أصلِه من اعتبارِ قيمةِ الأوسُقِ فيما يُكالُ.

وعن مُحمدٍ رِواياتٌ: من خَمسةِ أَفراقٍ إلى خَمسةِ أَمنانٍ إلى خَمسِ قِرَبٍ (بِناءً على أصلِه من اعتِبارِ خَمسةِ أَمثالٍ من أعلى ما يُقدَّرُ به) وقُدِّر الفَرقُ بسِتَّةٍ وثَلاثينَ رَطلًا، والمَنُّ رَطلانِ، والقِربةُ مِئةُ رَطلٍ (٢).

وقالَ الإمامُ أحمدُ : نِصابُه عَشرةُ أَفراقٍ. ثم اختَلفَ أَصحابُه في الفَرقِ على ثَلاثةِ أَقوالٍ، أحدُهما: أنَّه سِتونَ رَطلًا.


(١) «تفسير القرطبي» (١٠/ ١٤٠)، و «المجموع» (٣/ ١٧)، و «المغني» (٣/ ٤٩٨)، و «الإفصاح» (١/ ٣٢٤).
(٢) «الهداية شرح البداية» (١/ ١١٠)، و «بدائع الصنائع» (٢/ ٥٣٥، ٥٣٦)، و «المبسوط» (٣/ ١٦)، و «الاختيار» (١/ ١٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>