للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيًا: أنْ لا يأمَنَ على نَفسِه الشَّهوةَ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنه لا يَجوزُ النَّظرُ مِنْ الرَّجلِ البالغِ إلى المرأةِ الأجنبيةِ لغيرِ سَببٍ إنْ خَشِيَ على نَفسِه فِتنةً تَدعو إلى الاختِلاءِ بها لجِماعٍ أو مُقدِّماتِه بالإجماعِ، وكذا لو نظَرَ إلى الوَجهِ والكفَّينِ بشَهوةٍ - وهو قَصدُ التلذُّذِ بالنَّظرِ المُجرَّدِ- وأَمِنَ الفِتنةَ حَرُمَ قَطعًا؛ لقولِه تعالَى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾ [النور: ٣٠]، ولأنه إذا حَرُمَ نَظرُ المرأةِ إلى عَورةِ مِثلِها فأَولى الرَّجلُ.

ولقَولِه : «العَينانِ تَزنِيانِ»، وليسَ زِنَا العَينَينِ إلَّا النَّظرَ عن شَهوةٍ، ولأنَّ النَّظرَ عن شَهوةٍ سَببُ الوقوعِ في الحَرامِ، فيكونُ حَرامًا.

ورَوى عَليٌّ : «أنَّ النبيَّ أردَفَ الفَضلَ بنَ العبَّاسِ خَلْفَه في حجَّةِ الوَداعِ، فأتَتِ امرأةٌ مِنْ خَثْعَمٍ إلى النبيِّ تَستَفتيهِ،

<<  <  ج: ص:  >  >>