للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فأكثَرَ على جِهةِ الشُّيوعِ، لا على جِهةِ التَّعيينِ، كأنْ يَملِكَ اثنانِ فأكثَرَ أرضًا، دونَ أنْ تُعَّينَ منها حِصةُ كلِّ واحِدٍ منهم (١).

وقال الحَنابِلةُ: الشَّركةُ: هي عبارةٌ عن الاجتِماعِ في استِحقاقٍ أو تَصرُّفٍ، فالأُولى شَركةُ مِلكٍ أو استِحقاقٍ، والأُخرى شَركةُ عُقودٍ، وهي المُرادُ هنا (٢).

مَشروعيَّةُ الشَّرِكةِ:

ثَبتَت مَشروعيَّةُ الشَّركةِ بالكِتابِ والسُّنَّةِ والإجماعِ.

أمَّا الكِتابُ: فقَولُه : ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ﴾ [ص: ٢٤]. والخُلَطاءُ: هُمْ الشُّركاءُ.

وقَولُه : ﴿فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ [النساء: ١٢].

وقولُه : ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ﴾ [الكهف: ٧٩] وبالضَّرورةِ كانوا مُشترِكينَ إمَّا في عَينِها مِلكًا، أو في مَنفَعتِها إجارةً أو إعارةً.

وأمَّا السُّنَّةُ: فقَولُه : «يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ،


(١) «روضة الطالبين» (٣/ ٤٧٣)، و «مغني المحتاج» (٣/ ١٨٣)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٧)، و «الديباج» (٢/ ٢٩٥).
(٢) «المغني» (٥/ ٣)، و «شرح الزركشي» (٢/ ١٤٣)، و «الإنصاف» (٥/ ٤٠٧)، و «كشاف القناع» (٣/ ٥٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>