للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهَبَ الحَنابِلةُ إلى أنَّه يَجبُ على الحَربيِّ العُشرُ دُفعةً واحِدةً، سَواءٌ عَشَّروا أموالَ المُسلِمينَ إذا دخَلَت إليهم أو لا؛ لأنَّ عُمرَ بنَ الخَطابِ أخَذَ من أهلِ الحَربِ العُشرَ، واشتَهرَ ذلك عنه ولم يُنكَرْ، وعمِلَ به الخُلفاءُ الراشِدونَ بعدَه (١).

المُدةُ التي يُجزِئُ عنها العُشرُ:

تَختلِفُ المُدةُ التي يُجزِئُ عنها العُشرُ باختِلافِ الأَشخاصِ الذين يَخضَعونَ له:

أولًا: الذِّميُّ:

ذهَبَ الحَنفيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّ العُشرَ لا يُؤخذُ من تُجارِ أهلِ الذِّمةِ في السَّنةِ إلا مَرةً واحِدةً.

واستدَلُّوا بالقياسِ على الجِزيةِ، فهي لا تُؤخذُ من الذِّميِّ في السَّنةِ إلا مَرةً واحِدةً؛ ولأنَّ الأخذَ منهم أكثَرَ من مَرةٍ قد يُؤدِّي إلى استِئصالِ المالِ (٢).

وذهَبَ المالِكيةُ إلى أنَّ العُشرَ يُؤخذُ من تُجارِ أهلِ الذِّمةِ كلَّما اختلَفوا إلى آفاقِ المُسلِمينَ، ولو تَكرَّرَ ذلك منهم في السَّنةِ مِرارًا إذا كانَ اختِلافُه من


(١) «كشاف القناع» (٣/ ١٣٨)، و «المغني» (١٢/ ٦٨٩)، و «أحكام أهل الذمة» (١/ ١٣٥).
(٢) «البدائع» (٢/ ٣٧)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٢٤٧)، و «كشاف القناع» (٣/ ١٣٨)، و «المغني» (١٢/ ٦٨٧)، و «أحكام أهل الذمة» (١/ ١٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>