والشَّرطُ هوَ: ما يَلزمُ مِنْ عَدمِه عدمُ المَشروطِ، ولا يَلزمُ مِنْ وُجودِه وُجودٌ ولا عدمَ.
شُروطُ وُجوبِ الصَّلاةِ:
أ- الإسلامُ:
تَجِبُ الصَّلاةُ على كلِّ مُسلِمٍ، ذَكَرٍ وأُنثى، ولا تَجِبُ على الكافرِ الأصليِّ؛ لأنَّها لا تَصحُّ منهُ حالَ كُفرِهِ؛ لأنَّها لَو وجبَت عليه حالَ كُفرِهِ لوجبَ عليه قَضاؤُها؛ لأنَّ وُجوبَ الأَداءِ يَقتَضي وُجوبَ القَضاءِ، واللَّازِمُ مُنتَفٍ، ويَترتَّبُ على هذا أنَّنا لا نَأمُرُ الكافِرَ بالصَّلاةِ في كُفرِهِ، ولا بقَضائِها إذا أسلَمَ بلا خِلافٍ؛ لأنَّه أسلَمَ خَلقٌ كَثيرونَ في عَهدِ النَّبيِّ ﷺ ومن بَعده، فلم يُؤمَر أَحدٌ بقَضاءِ الصَّلاةِ؛ لقولِه تَعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال: ٣٨]، وقَد يُؤدِّي إيجابُ ذلك إلى التَّنفيرِ؛ فخَفَّفَ عنه ذلك تَرغيبًا.
وقد صرَّح الشافِعيَّةُ والحَنابلَةُ بأنَّ الصَّلاةَ لا تَجبُ على الكافرِ الأصليِّ وُجوبَ مُطالَبةٍ بها في الدُّنيا؛ لِعدمِ صحَّتِها منه، لكِن تَجِبُ عليه وُجوبَ عِقابٍ عليها في الآخِرةِ؛ لتَمكُّنهِ مِنْ فِعلِها بالإسلامِ.