إنِ ادَّعَته امرَأتانِ:
الكَلامُ فيما لو ادَّعَت امرَأتانِ اللَّقيطَ مُتفرِّعٌ على قَبولِ قَولِها في الدَّعوى.
قالَ الحَنفيةُ: لو ادَّعى اللَّقيطَ امرَأتانِ وأقامَت إِحداهما البَينةَ فهي أَولى به.
وإنْ أقامَتا جَميعًا البَينةَ فهو ابنُهما عندَ أَبي حَنيفةَ؛ لأنَّ إِثباتَ النَّسبِ لا يَقتضي إِثباتَ الوِلادةِ، وإنما تَتعلقُ به أَحكامٌ أُخرُ، مِنْ تَحريمِ المُصاهرةِ، وحَقِّ الحَضانةِ، ووُجوبِ الإِرثِ.
وعندَ أَبي يُوسفَ: لا يَكونُ لواحدةٍ منهما؛ لاستِحالةِ أنْ تَلدَ امرَأتانِ وَلدًا واحدًا.
وعن مُحمَّدٍ رِوايتانِ: في رِوايةِ أَبي حَفصٍ يُجعلُ ابنُهما، وفي رِوايةِ أَبي سُليمانَ لا يُجعلُ ابنَ واحدةٍ منهما (١).
وأما الشافِعيةُ فقالَ العِمرانِيُّ ﵀: وإنِ ادَّعَت امرَأتانِ وِلادةَ لَقيطٍ، ولا بَينةَ لواحدةٍ منهما:
فإنْ قُلْنا: لا تُقبلُ دَعوى المَرأةِ في النَّسبِ بكلِّ حالٍ لمْ تُقبلْ دَعوى واحدةٍ منهما.
(١) «تحفة الفقهاء» (٣/ ٣٥٤)، و «بدائع الصنائع» (٦/ ٢٠٠)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ١٨٢، ١٨٣)، و «تبيين الحقائق» (٣/ ٢٩٩)، و «البحر الرائق» (٥/ ١٥٧)، و «الفتاوى الهندية» (٢/ ٢٨٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute