للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إحداثُ المَعابِدِ في أمصارِ المُسلِمينَ:

يَختلِفُ حُكمُ إحداثِ المَعابِدِ في أمصارِ المُسلِمينَ باختِلافِ الأمصارِ على النَّحوِ التالي:

أولًا: بِلادٌ أنشأَها المُسلِمونَ في الإسلامِ.

ثانيًا: بِلادٌ أُنشِئت قبلَ الإسلامِ فافتَتحها المُسلِمونَ عَنوةً وملَكوا أرضَها وساكِنيها.

ثالِثًا: بِلادٌ أُنشِئت قبلَ الإسلامِ وفتَحَها المُسلِمونَ صُلحًا.

فأمَّا القِسمُ الأولُ: بِلادٌ أنشأَها المُسلِمونَ في الإسلامِ: فهو مِثلُ البَصرةِ والكُوفةِ وواسِطَ وبَغدادَ والقاهِرةِ.

قالَ ابنُ القَيمِ : فهذه البِلادُ صافيةٌ للإمامِ إنْ أرادَ الإمامُ أنْ يُقِرَّ أهلَ الذِّمةِ فيها ببَذلِ الجِزيةِ جاز، فلو أقَرَّهم الإمامُ على أنْ يُحدِثوا فيها بِيعةً أو كَنيسةً أو يُظهِروا فيها خَمرًا أو خِنزيرًا أو ناقوسًا لم يَجزْ، وإنْ شرَطَ ذلك وعقَدَ عليه الذِّمةَ كانَ العَقدُ والشَّرطُ فاسِدًا، وهو اتِّفاقٌ من الأُمةِ لا يُعلَمُ بينَهم فيه نِزاعٌ (١).

وقد نقَلَ الإجماعَ على ذلك جَماعةٌ من أهلِ العِلمِ أيضًا، منهم السُّبكيُّ والطُّرطوشيُّ (٢).


(١) «أحكام أهل الذمة» (٢/ ١١٨).
(٢) انظر: «فتاوى السبكي» (٢/ ٣٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>