للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ الإمامُ مالِكٌ : المَعدِنُ بمَنزِلةِ الزَّرعِ يُؤخَذُ منه مِثلُ ما يُؤخذُ من الزَّرعِ يُؤخذُ منه إذا خرَجَ من المَعدِنِ من يَومِه ذلك ولا يَنتظِرُ به الحَولَ كما يُؤخَذُ من الزَّرعِ إذا حصَدَ العُشرَ، ولا يَنتظِرُ أنْ يَحولَ عليه الحَولُ (١).

وقالَ الإمامُ الشافِعيُّ في «البُوَيطيّ»: لا يَجبُ حتى يَحولَ عليه الحَولُ؛ لأنَّه زَكاةُ مالٍ تَتكرَّرُ فيه الزَّكاةُ؛ فاعتُبِر فيه الحَولُ كسائِرِ الزَّكواتِ (٢).

الواجِبُ في المَعدِنِ وبأيِّ شَيءٍ يَتعلَّقُ:

ذهَبَ الحَنفيةُ إلى أنَّ الواجِبَ في المَعدِنِ الخُمسُ، ويَتعلَّقُ بكلِّ ما يَنطبِعُ كالذَّهبِ والفِضةِ والحَديدِ والرَّصاصِ والنُّحاسِ الصُّفرِ، سَواءٌ أخرَجه حُرٌّ أو عبد أو ذِميٌّ أو صَبيٌّ أو امرَأةٌ وما بقِيَ فلِلآخِذِ، وسَواءٌ وُجدَ في أرضٍ عُشريَّةٍ أو خَراجيَّةٍ.

وأمَّا المَعدِنُ المائِعُ كالقيرِ والنِّفطِ، وما ليسَ بمُنطبِعٍ ولا مائِعٍ كالنَّورةِ، والجِصِّ، والجَواهرِ، واليَواقيتِ، فلا شَيءَ فيها؛ لأنَّ الجِصَّ والنَّورةَ ونَحوَها من أَجزاءِ الأرضِ؛ فكانَ كالتُّرابِ، واليَاقوتُ والفُصوصُ من جِنسِ الأَحجارِ إلا أنَّها أَحجارٌ مُضيئةٌ ولا خُمسَ في الحَجرِ (٣).


(١) «الموطأ» (١/ ٢٤٨)، و «شرح الزرقاني» (٢/ ١٣٧).
(٢) «المجموع» (٧/ ١٦٥)، و «الإفصاح» (١/ ٣٣٥).
(٣) «بدائع الصنائع» (٢/ ٥٥٢)، و «تبيين الحقائق» (١/ ٢٨٩)، و «الفتاوى الهندية» (١/ ١٨٤، ١٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>