للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المَسألةُ الأُولى: ضَمانُ الجُعلِ

الجُعلُ: هو الإجارةُ على مَنفعةٍ مَظنونٍ حُصولُها، مِثلَ: مُشارَطةِ الطَّبيبِ على الإبراءِ، والناشِدِ على وُجودِ العَبدِ الآبِقِ، كأنْ يَقولَ: «مَنْ رَدَّ ضالَّتي فلَه دينارٌ» (١).

وابتِداءً نَقولُ: إنَّ ضَمانَ الجُعلِ في الجَعالةِ بعدَ الانتِهاءِ مِنَ العَملِ يَصحُّ بلا خِلافٍ؛ لِلزُومِه، وإنَّما الخِلافُ في ضَمانِ الجُعلِ قبلَ الشُّروعِ في العَملِ أو في أثناءِ العَملِ قبلَ تَمامِه.

وقد اختَلفَ العُلماءُ في ذلك على قولَيْن:

القَولُ الأولُ: يَصحُّ ضَمانُ مالِ الجُعلِ قبلَ الشُّروعِ في العَملِ، وهو قَولُ المالِكيَّةِ (٢) والحَنابِلةِ (٣) وقَولٌ لِلشافِعيَّةِ (٤). واستدلُّوا بصِحةِ ضَمانِ الجُعلِ


(١) «بداية المجتهد» (٢/ ٣٢٦).
وقيل هي التِزامُ عِوَضٍ مَعلومٍ على عملٍ مَعلومٍ، أو مجهولٍ بمُعينٍ. «نهاية المحتاج» (٥/ ٤٦٥).
(٢) «حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير» (٣/ ٥١٥)، وجاء في «المدونة» في باب الجعل (٤/ ٤٦٧) قال: أَرأيتَ إن قلتُ لرجلٍ: «بعْ لي هذا الثَّوبَ ولكَ دِرهمٌ»، فقال: لا بأسَ بذلك عندَ مالكٍ. ويُنظر: «التاج والإكليل» (٥/ ٩٩)، و «منح الجليل» (٦/ ٢٠٦)، و «بداية المجتهد» (٢/ ٤٠٩).
(٣) «المغني» لابن قُدامةَ (٦/ ٣١٦)، و «المبدع» (٤/ ٢٥٦)، و «كشاف القناع» (٣/ ٣٧١).
(٤) «روضة الطالبين» (٤/ ٢٥٠)، و «المجموع» (١٣/ ١٨٣)، و «المهذب» (١/ ٣٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>