يَجِبُ على المُرتَهَنِ عندَ قَضاءِ دَينِه مِنَ الراهِنِ أنْ يُسلِّمَ المَرهونَ لِلراهِنِ، وذلك بعدَ قَضاءِ الدَّينِ، يَقضي الدَّينَ أوَّلًا ثم يُسلِّمُ الرَّهنَ؛ لأنَّ الرَّهنَ وَثيقةٌ، وفي تَقديمِ تَسليمِه إبطالُ الوَثيقةِ؛ ولأنَّه لو سَلَّمَ الرَّهنَ أوَّلًا فمِنَ الجائِزِ أنْ يَموتَ الراهِنُ قبلَ قَضاءِ الدَّينِ فيَصيرَ المُرتَهَنُ كواحِدٍ مِنَ الغُرَماءِ فيَبطُلَ حَقُّه، فلَزِمَ تَقديمُ قَضاءِ الدَّينِ على تَسليمِ الرَّهنِ.
قال الكاسانيُّ ﵀: إلا أنَّ المُرتَهَنَ إذا طَلَب الدَّينَ يُؤمَرُ بإحضارِ الرَّهنِ أوَّلًا، ويُقالُ له:«أحضِرِ الرَّهنَ»، إذا كان قادِرًا على الإحضارِ مِنْ غيرِ ضَرَرٍ زائِدٍ.
ثم يُخاطَبُ الراهِنُ بقَضاءِ الدَّينِ؛ لأنَّه لو خُوطِبَ بقَضائِه مِنْ غيرِ إحضارِ الرَّهنِ، ومِنَ الجائِزِ أنَّ الرَّهنَ قد هَلَك وصارَ المُرتَهَنُ مُستَوفيًا دَينَه مِنَ الرَّهنِ فيُؤدِّي إلى الاستيفاءِ مَرَّتَيْنِ.
وكذلك المُشتَري يُؤمَرُ بتَسليمِ الثَّمَنِ أوَّلًا إذا كان دَينًا، ثم يُؤمَرُ البائِعُ بتَسليمِ المَبيعِ لِما ذَكَرْنا في كِتابِ البُيوعِ؛ إلا أنَّ البائِعَ إذا طالَبَه بتَسليمِ الثَّمَنِ يُقالُ له:«أحضِرِ المَبيعَ»؛ لِجَوازِ أنَّ المَبيعَ قد هَلَك، وسَواءٌ كان الرَّهنُ قائِمًا في يَدِ المُرتَهَنِ أو كان في يَدِه بَدَلُه بعدَ أنْ كان البَدَلُ مِنْ خِلافِ جِنسِ الدَّينِ.
نَحوَ ما إذا كان المُرتَهَنُ مُسلَّطًا على بَيعِ الرَّهنِ فباعَه بخِلافِ جِنسِ الدَّينِ، أو قُتِلَ الرَّهنُ خَطَأً وقُضيَ بالدِّيةِ مِنْ خِلافِ جِنسِ الدَّينِ، فطالَبَه