للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الكَسرِ، وجَرى كَسرُ عِظامِها عندَ مَنْ كرِهه مَجرى تَسميتِها عَقيقةً فهذه الكَراهةُ في الكَسرِ نَظيرُ تلك الكَراهةِ في الاسمِ (١).

وذهَب المالِكيةُ والشافِعيةُ في مُقابلِ الأصحِّ إلى أنَّه يَجوزُ كَسرُ عِظامِ العَقيقةِ وليس كَسرُ عِظامِها سُنةً ولا مُستحبًّا؛ لأنَّه لم يَصحّ في المَنعِ من ذلك ولا في كَراهَتِه سُنةٌ يَجبُ المَصيرُ إليها، وقد جَرت العادةُ بكَسرِ عِظامِ اللَّحمِ، وفي ذلك مَصلحةُ أكلِه وتَمامُ الانتِفاعِ به، ولا مَصلحةَ تَمنعُ من ذلك.

وقيلَ: يُندبُ لمُخالفةِ الجاهِليةِ، فقد كانوا لا يَكسِرون عِظامَها وإنَّما يُقطِّعونها من المَفاصلِ مَخافةَ ما يُصيبُ الولدَ بزَعمِهم، فجاءَ الإسلامُ بنَقيضِ ذلك؛ إذ لا فائدةَ فيه (٢).

الأكلُ من العَقيقةِ وتَفريقُها والتَّصدُّقُ بشيءٍ منها:

اتَّفق الفُقهاءُ على جوازِ الأكلِ من العَقيقةِ والتَّصدقِ منها، والإهداءِ إلى الجيرانِ، كالأُضحيَّةِ.

قال الإمامُ ابنُ عَبدِ البرِّ : قال مالكٌ: من عقَّ عن وَلدِه فإنَّما هي بمَنزلةِ النُّسكِ والضَّحايا … ويَأكلُ أهلُها من لَحمِها ويَتصدَّقون منها ولا يُمسُّ الصَّبيُّ بشيءٍ من دَمِها.


(١) «تحفة المولود» ص (٧٩، ٨٠).
(٢) «التاج والإكليل» (٢/ ٢٧١)، و «مواهب الجليل» (٤/ ٣٨٨)، و «شرح مختصر خليل» (٣/ ٤٨)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٩٨)، و «تحبير المختصر» (٢/ ٣٥٤، ٣٥٥)، و «حاشية الصاوي» (٤/ ٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>