وتعلَّقَ المُحتجُّونَ بهذا الحَديثِ بأنْ قالوا: الاحتِلامُ مُستحيلٌ في حَقِّ النَّبيِّ ﷺ لأنَّه مِنْ تَلاعُبِ الشَّيطانِ بالنائِمِ فلا يَكونُ المَنيُّ الذي على ثَوبِه ﷺ إلا من الجِماعِ، ويَلزمُ من ذلك مُرورُ المَنيِّ على مَوضعٍ أصابَ رُطوبةَ الفَرجِ فلو كانَت الرُّطوبةُ نَجسةً لتَنجَّسَ بها المَنيُّ، ولَمَا ترَكَه في ثَوبِه ولَمَا اكتَفَى بالفَركِ.
أحدُهما: جَوابُ بَعضِهم أنَّه يَمتنِعُ استِحالةُ الاحتِلامِ منه ﷺ وكَونُها من تَلاعُبِ الشَّيطانِ، بل الاحتِلامُ منه جائِزٌ ﷺ وليسَ هو مَنْ تَلاعُبِ الشَّيطانِ، بل هو فَيضُ زيادةِ المَنيِّ يَخرجُ في وَقتٍ.
والثاني: أنَّه يَجوزُ أنْ يَكونَ ذلك المَنيُّ حصَلَ بمُقدِّماتِ جِماعٍ فسقَطَ منه شَيءٌ على الثَّوبِ وأمَّا المُتلطِّخُ بالرُّطوبةِ فلم يَكنْ على الثَّوبِ، واللهُ ﷾ أعلَمُ (١).
١٠ - الكَلبُ:
اختَلفَ الفُقهاءُ في الكَلبِ هل هو نَجسُ العَينِ أو رِيقُه ولُعابُه فقط، أو كلُّه طاهِرٌ حتى رِيقُه ولُعابُه؟ وهل يَجبُ غَسلُ الإناءِ الذي ولَغَ فيه الكَلبُ أو لا؟