للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتعلَّقَ المُحتجُّونَ بهذا الحَديثِ بأنْ قالوا: الاحتِلامُ مُستحيلٌ في حَقِّ النَّبيِّ لأنَّه مِنْ تَلاعُبِ الشَّيطانِ بالنائِمِ فلا يَكونُ المَنيُّ الذي على ثَوبِه إلا من الجِماعِ، ويَلزمُ من ذلك مُرورُ المَنيِّ على مَوضعٍ أصابَ رُطوبةَ الفَرجِ فلو كانَت الرُّطوبةُ نَجسةً لتَنجَّسَ بها المَنيُّ، ولَمَا ترَكَه في ثَوبِه ولَمَا اكتَفَى بالفَركِ.

وأجابَ القائِلونَ بنَجاسةِ رُطوبةِ فَرجِ المَرأةِ بجَوابَينِ:

أحدُهما: جَوابُ بَعضِهم أنَّه يَمتنِعُ استِحالةُ الاحتِلامِ منه وكَونُها من تَلاعُبِ الشَّيطانِ، بل الاحتِلامُ منه جائِزٌ وليسَ هو مَنْ تَلاعُبِ الشَّيطانِ، بل هو فَيضُ زيادةِ المَنيِّ يَخرجُ في وَقتٍ.

والثاني: أنَّه يَجوزُ أنْ يَكونَ ذلك المَنيُّ حصَلَ بمُقدِّماتِ جِماعٍ فسقَطَ منه شَيءٌ على الثَّوبِ وأمَّا المُتلطِّخُ بالرُّطوبةِ فلم يَكنْ على الثَّوبِ، واللهُ أعلَمُ (١).

١٠ - الكَلبُ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في الكَلبِ هل هو نَجسُ العَينِ أو رِيقُه ولُعابُه فقط، أو كلُّه طاهِرٌ حتى رِيقُه ولُعابُه؟ وهل يَجبُ غَسلُ الإناءِ الذي ولَغَ فيه الكَلبُ أو لا؟


(١) «شرح صحيح مسلم» (٣/ ١٩٨، ١٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>