للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

متى يَحِقُّ لِلمُحالِ له الرُّجوعُ على المُحيلِ؟

اختَلَف الفُقهاءُ هل يَحِقُّ لِلمُحالِ له الرُّجوعُ على المُحيلِ إذا أفلَسَ المُحالُ عليه أو ماتَ أو هَلَك المالُ؟ أم لا يَحِقُّ له؟

فعندَ جُمهورِ الفُقهاءِ المالِكيَّةِ والشافِعيَّةِ والحَنابِلةِ: لا يَحِقُّ له الرُّجوعُ بحالٍ على تَفصيلٍ سيأتي عندَهم.

وعندَ الحَنفيَّةِ: يَجوزُ له الرُّجوعُ في حالاتٍ، وهي على التَّفصيلِ الآتي.

قال الحَنفيَّةُ: إذا تَمَّتِ الحَوالةُ بَرئَ المُحيلُ مِنَ الدَّينِ بالقَبولِ ولَم يَرجِعِ المُحتالُ على المُحيلِ إلا أنْ يَهلِكَ حَقُّه.

والهَلاكُ عندَ أبي حَنيفةَ بأحَدِ أمرَيْنِ لا ثالِثَ لهما:

أحَدُهما: أنْ يَموتَ المُحالُ عليه مُفلِسًا، أي: لَم يَترُكْ عَينًا ولا دَينًا ولا

<<  <  ج: ص:  >  >>