الضَّربُ الأولُ: أنْ لا يَكونَ له مالٌ تُنفِقُ منه:
إذا فُقدُ الزوجُ وكانَ فقيرًا أو لم يَتركْ لزَوجتِه مالًا تُنفقُ منه فيَجوزُ لها فَسخُ النكاحِ لعَدمِ النَّفقة عندَ جُمهورِ الفُقهاءِ المالِكيةِ والشافِعيةِ والحَنابلةِ على تَفصيلٍ عندَهم سَيأتي في كِتابِ النَّفقةِ.
الضَّربُ الثاني: أنْ يَكونَ له مالٌ تُنفقُ منه:
اختَلفَ الفُقهاءُ في الزَّوجِ إذا غابَ غَيبةً ظاهِرُها السلامةُ -كمَن سافَرَ لتِجارةٍ في غَيرِ مَهلكةٍ أو لطَلبِ العلمِ أو السِّياحةِ- وانقَطعَ خبَرُه ولا يُعرَفُ أحَيٌّ هو أم مَيتٌ؟ هل تَبقى الزَّوجيةُ كما هي؟ أم تَزولُ الزَّوجيةُ بعدَ مُدةٍ مُعيَّنةٍ؟
فذهَبَ الحَنفيةُ والشافِعيةُ في الجَديدِ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنه لا يَجوزُ لزَوجتِه أنْ تَتزوجَ غيرَه، وأنَّ الزَّوجيةَ باقيةٌ حتى تَتيقنَ مَوتَه أو طَلاقَه أو تَمضيَ مُدةٌ لا يَعيشُ مثلُه إلى مثلِها، وهي عندَ الحَنابلةِ تِسعونَ سَنةً مِنْ يَومِ وُلدَ؛ لأنَّ الظاهرَ أنه لا يَعيشُ أكثَرَ منها (١)؛ لِما رواهُ الدَّارقطنيُّ عن