إذا كانَ الابنُ فَقيرًا أو زَمِنًا وله أبٌ وابنٌ على مَنْ تَجبُ نَفقتُه؟
اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو كانَ لإنسانٍ فَقيرٍ أبٌ وابنٌ على مَنْ تَجبُ نَفقتُه؟ هل تَجبُ على الأبِ؟ أم على الابنِ؟
فذهَبَ الحَنفيةُ إلى أنَّ النَّفقةَ تَجبُ على الابنِ لا على الأبِ وإنِ استَويَا في القُربِ والوِراثةِ، ويُرجَّحُ الابنُ بالإيجابِ عليه لكَونِه كسْبَ الأبِ، فيَكونُ له حقٌّ في كَسبِه، وكَونُ مالِه مُضافًا إليه شَرعًا لقَولِه ﷺ:«أنتَ ومالُكَ لأبيكَ»، ولا يُشارِكُ الوَلدَ في نَفقةِ والدِه أحَدٌ؛ لِما قُلنا.
وكذا في نَفقةِ والدَتِه؛ لعَدمِ المُشارَكةِ في السَّببِ وهو الوِلادةُ، والاختِصاصُ بالسَّببِ يُوجِبُ الاختصاصَ بالحُكمِ، وكذا لا يُشارِكُ الإنسانَ أحَدٌ في نَفقةِ جَدِّه وجَدَّتِه عندَ عدمِ الأبِ والأمِ؛ لأنَّ الجَدَّ يَقومُ مَقامَ الأبِ عندَ عَدمِه، والجدَّةَ تَقومُ مَقامَ الأمِّ عندَ عَدمِها (١).