للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غُلامٍ لِسَقيِ دابَّةٍ، وتَكونُ الكَثرةُ والقِلَّةُ بالنِّسبةِ لِمالِ الشَّركةِ (١).

وذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيَّةُ والحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّه لا يَجوزُ لِأحدِ الشَّريكَيْن أنْ يَتبرَّعَ مِنْ مالِ الشَّركةِ ولا أنْ يَهَبَ، ولا أنْ يُقرِضَ، لأنَّ القَرضَ تَبرُّعٌ، وهو لا يَملِكُه؛ لأنَّه إنَّما فَوَّض إليه العَملَ برأيِه في التِّجارةِ، وليس هذا منها، وعن الإمامِ أحمدَ أنَّه يَجوزُ له أنْ يَتبرَّعَ ببَعضِ الثَّمنِ لِمَصلحةٍ (٢).

وقال الشافِعيَّةُ: إنْ قال أحَدُهما لِصاحِبِه: «بِعْ بما تَرى»، وجَب مُراعاةُ النَّظرِ؛ لأنَّ فيه تَفويضًا لِرأيِه، وهو يَقتَضي النَّظرَ بالمَصلحةِ.

وإنْ قال: «بِعْ بما شِئتَ»، كان له أنْ يَبيعَ بالمُحاباةِ (٣).

٨ - التَّوكيلُ بالبَيعِ والشِّراءِ في مالِ الشَّركةِ:

ذهَب الحَنفيَّةُ والحَنابِلةُ في قَولٍ إلى أنَّه يَجوزُ لكلِّ واحِدٍ مِنَ الشَّريكَيْن أنْ يُوكِّلَ غَيرَه بالبَيعِ والشِّراءِ، وذلك لِعُمومِ تَصرُّفِهما وكَثرَتِه وطُولِ مُدَّتِه في الأغلَبِ، وهذه قَرائِنُ تَدلُّ على الإذنِ في التَّوكيلِ في البَيعِ والشِّراءِ، ولأنَّ الشَّركةَ تَنعقِدُ على عادةِ التُّجارِ، والتَّوكيلَ بالبَيعِ والشِّراءِ


(١) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٩، ١٠)، و «شرح مختصر خليل» (٦/ ٤٣)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٢٤٣)، و «مواهب الجليل» (٧/ ٦٣، ٦٤)، و «التاج والإكليل» (٤/ ١٤٦، ١٤٧).
(٢) «بدائع الصانع» (٦/ ٧١)، و «الجوهرة النيرة» (٣/ ٤٣٣)، و «المغني» (٥/ ١٥)، و «المبدع» (٥/ ٩)، و «كشاف القناع» (٣/ ٥٨٦)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٥٥٤).
(٣) «نهاية المحتاج مع حاشية الشبرملسي» (٥/ ١١)، و «النجم الوهاج» (٥/ ١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>