للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خَصائصُ عَقدِ الوَديعةِ:

خَصائصُ عَقدِ الوَديعةِ عندَ العُلماءِ ثَلاثٌ:

الجَوازُ والتَبرُّعُ والأَمانةُ.

أولاً: عَقدُ الوَديعةِ عَقدٌ جَائزٌ مِنْ الطَّرفينِ:

عَقدُ الوَديعةِ مِنْ العقودِ الجائزةِ في الجُملةِ، فيَجوزُ لكلٍّ مِنْ المُودِعِ والمُستودِعِ فسخُ الوَديعةِ متى شاءَ دونَ التَّوقُّفِ على رِضا الآخرِ أو مُوافقتِه على الفسخِ، وهذا في حقِّ المُودِعِ مما لا خلافَ فيه، فله أنْ يَستردَّ وَديعتَه وقتما يَشاءُ، ويَلزمُ المُستودَعَ ردُّها إليه؛ لقولِه تَعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: ٥٨]، قالُ الإِمامُ ابنُ المُنذرِ : وأَجمعُوا على أنَّ الأَماناتِ مَردودةٌ إلى أَربابِها (١)، حتى لو حبسَها بعدَ الطَّلبِ فضاعَت ضمِنَ (٢).

وكذا إذا أَرادَ المُستودَعُ ردَّ الوَديعةِ على صاحبِها لزِمَه قَبولُها؛ لأنَّ المُستودَعَ مُتبَرِّعٌ بإِمساكِها فلا يَلزمُه التبَرُّعُ في المُستقبَلِ (٣).

إلا أنَّ الشّافِعيةَ استَثْنَوا مِنْ القَولِ بجَوازِ ردِّ الوَديعةِ في حقِّ المُستودَعِ متى شاءَ حالةَ ما إذا كانَ قَبولُها واجبًا عليه ولمْ يرضَ المالكُ بقَبولِ ردِّها عليه.


(١) «الإجماع» (٥٥٨).
(٢) «بدائع الصنائع» (٦/ ٢١٠).
(٣) «المغني» (٦/ ٣٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>