اختَلفَ الفُقهاءُ في الأبِ، هل له أنْ يَأخذَ من مالِ وَلدِه ما شاءَ؟ وهل هناك فَرقٌ بينَ الذَّكرِ والأُنثَى؟ وهل هناك فَرقٌ بينَ الصَّغيرِ والكَبيرِ من أَولادِه؟ وهل هناك فَرقٌ بينَ أخذِه عندَ الحاجةِ وعَدمِها أو لا يَأخذُ إلا عندَ الحاجةِ؟ وهل له الأخذُ من غيرِ رِضاه أو لا بدَّ من رِضاه؟
فذهَبَ الحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّه يَجوزُ للأبِ أنْ يأخُذَ من وَلدِه ما شاءَ ويَتملكَه مع حاجةِ الأبِ إلى ما يَأخذُه ومع عَدمِها، صَغيرًا كانَ الوَلدُ أو كَبيرًا، ذَكرًا كانَ الوَلدُ أو أُنثَى، رضِيَ الوَلدُ أو سخِطَ، وبعِلمِه وبغيرِ عِلمِه.
وقد رُويَ «أنَّ مَسروقًا زوَّجَ ابنَتَه بصَداقٍ: عَشرةِ آلافٍ، فأخَذَها وأنفَقَها في سَبيلِ اللهِ، وقالَ للزَّوجِ جهِّزِ امرأتَكَ».
ولمَا رَوَت عائِشةُ ﵂ قالَت: قالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «إنَّ أطيَبَ ما أكَلتُم من كَسبِكم، وإنْ أَولادَكم من كَسبِكم»(١).