للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهَبَ الشافِعيةُ إلى أنَّه يُستحَبُّ أنْ يُسترَ قبْرُ الرَّجلِ كالمَرأةِ، ولأنَّه أستَرُ فربَّما ظهَرَ ما يُستَحبُّ إِخفاؤُه (١).

الدَّفنُ في اللَّحدِ أو الشَّقِّ:

قال الإمامُ النَّوويُّ : أَجمعَ المُسلِمونَ على أنَّ الدَّفنَ في اللَّحدِ وفي الشَّقِّ جائِزانِ، لكنْ إذا كانَت الأرضُ صُلبةً لا يَنهارُ تُرابُها فاللَّحدُ أفضَلُ، وإنْ كانَت رخْوةً تَنهارُ فالشَّقُّ أفضَلُ (٢).

إلا أنَّ الفُقهاءَ اتَّفقوا على أنَّ السُّنةَ اللَّحدُ، وأنَّ الشَّقَّ ليسَ بسُنةٍ وإنْ كانَ جائِزًا.

لقَولِ سَعدِ بنِ أَبي وقَّاصٍ : «الحَدوا لي لَحْدًا، وانْصِبوا علَيَّ اللَّبِنَ نَصبًا، كما صُنعَ برَسولِ اللَّهِ » (٣).

ولقَولِ النَّبيِّ : «اللَّحدُ لنا والشَّقُّ لغَيرِنا» (٤).

وصِفةُ اللَّحدِ: أنْ يَحفِرَ في حائِطِ القبْرِ في أسفَلِه إلى ناحيةِ القِبلةِ قَدرَ ما يُوضَعُ الميِّتُ فيه ويَستُرُه.

وصِفةُ الشَّقِّ: أنْ يَبنيَ مِنْ جانِبَيِ القبْرِ بلَبِنٍ أو حَجرٍ، ويَتركَ وَسَطَ


(١) «الاختيار» (٢/ ٩٦)، و «حاشية الطحطاوي» (١/ ٤٠٤)، و «المجموع» (١/ ٤٠١، ٤٠٩)، و «المغني» (٣/ ٢٧٠)، و «الفروع» (٢/ ٢٦٩)، و «كشاف القناع» (٢/ ١٣٢)، و «السيل الجرار» (١/ ٣٦٤).
(٢) «المجموع» (٦/ ٣٩٥).
(٣) رواه مسلم (٩٦٦).
(٤) حَديثٌ صَحيحٌ: رواه أبو داود (٣٢٠٨)، والترمذي (١٠٤٥)، وابن ماجه (١٥٥٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>