للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحِرمانُ مِنْ الميراثِ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ القاتلَ عَمدًا لا يَرثُ؛ لقَولِ النبيِّ : «لا يَرثُ القاتِلُ»؛ لأنَّ اللهَ تعالَى جعَلَ استِحقاقَ المِيراثِ تَواصلًا بينَ الأحياءِ والأمواتِ لاجتِماعِهم على المولاةِ، والقاتِلُ قاطعٌ للمُوالاةِ عادلٌ عن التواصلِ، فصارَ أسوَأَ حالًا مِنْ المُرتدِّ، ولأنه لو وُرِّثَ القاتلُ لَصارَ ذلكَ ذَريعةً إلى قَتلِ كلِّ مُورِّثٍ رَغِبَ وارثُه في استِعجالِ مِيراثِه، وما أفضَى إلى مِثلِ هذا فالشَّرعُ مانعٌ منه (١).

قالَ الإمامُ الشافِعيُّ : ولم أسمَعِ اختِلافًا في أنَّ قاتلَ الرَّجلِ عَمدًا لا يَرثُ مَنْ قتَلَ مِنْ دِيةٍ ولا مالٍ شَيئًا (٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ المُنذرِ : أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ القاتلَ عَمدًا لا يَرثُ مِنْ مالِ مَنْ قتَلَه ولا مِنْ دِيتِه شَيئًا.

وأجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ القاتلَ خَطأً لا يَرثُ مِنْ دِيةِ مَنْ قتَلَه شَيئًا (٣).

وقالَ الإمامُ ابنُ عبدِ البَرِّ : وأجمَعَ العُلماءُ على أنَّ القاتِلَ عَمدًا لا يَرثُ شَيئًا مِنْ مالِ المَقتولِ ولا مِنْ دِيتِه (٤).


(١) «الحاوي الكبير» (٨/ ٨٤).
(٢) «الأم» (٤/ ٧٢).
(٣) «الأوسط» (٧/ ٤٦٧، ٤٦٨)، و «الإشراف» (٤/ ٣٥٦)، و «الإجماع» ص (٧٠)، رقم (٣٢٠، ٣٢١).
(٤) «التمهيد» (٢٣/ ٤٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>