للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَنْ تَجبُ عليه زَكاةُ الفِطرِ:

أولًا: وُجوبُها على الرَّجلِ الحُرِّ المُوسِرِ.

لا خِلافَ بينَ الفُقهاءِ على وُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ على الرَّجلِ البالِغِ الحُرِّ المُسلِمِ، وقد استدَلُّوا على ذلك بالسُّنةِ والإِجماعِ.

فعن عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ : «أنَّ رَسولَ اللهِ فرَضَ زَكاةَ الفِطرِ صاعًا من تَمرٍ أو صاعًا من شَعيرٍ على كلِّ حُرٍّ أو عبدٍ ذَكرٍ أو أُنثَى من المُسلِمينَ» (١).

ووَجهُ الاستِدلالِ من هذا الحَديثِ على وُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ على الرَّجلِ المُسلِمِ الحُرِّ المُوسِرِ ما اشتَملَ عليه من قَولِه: «على كلِّ حُرٍّ، أو عَبدٍ ذَكرٍ أو أُنثَى مِنْ المُسلِمينَ»، وهذا نَصٌّ في المَسألةِ.

قالَ ابنُ المُنذِرِ : وأجمَعوا على أنَّ صَدقةَ الفِطرِ تَجبُ على المَرءِ إذا أمكَنَه أَداؤُها عن نَفسِه … » (٢).

ثانيًا: وُجوبُها على العَبدِ المُكاتَبِ.

اختَلفَ أهلُ العِلمِ في وُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ على العَبدِ المُكاتَبِ على ثَلاثةِ أَقوالٍ:

القَولُ الأولُ: أنَّ زَكاةَ الفِطرِ واجِبةٌ على العبدِ المُكاتَبِ في كَسبِه وليسَ على سَيدِه شَيءٌ وهو مَذهَبَ الحَنابِلةِ ورِوايةٌ للمالِكيةِ ووَجهٌ لِلشافِعيةِ (٣).


(١) رواه البخاري (١٤٣٣)، ومسلم (٩٨٤).
(٢) «الإجماع» (١٠٧).
(٣) ينظر: «المغني» لابن قدامة (٤/ ٦٠)، و «شرح الزركشي» (١/ ٤٠٨)، و «روضة الطالبين» (٢/ ٢٩٩)، و «شرح مسلم» للنووي (٧/ ٥٥)، و «المجموع شرح المهذب» (٦/ ٨٥)، و «مغني المحتاج» (١/ ٤٠٢، ٤٠٣)، و «الحاوي الكبير» (٣/ ٣٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>