للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اعتِقادُ الكَنيسةِ بَيتَ اللهِ واعتِقادُ زيارَتِها قُربةً وطاعةً للهِ:

قالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميَّةَ : مَنْ اعتقَدَ أنَّ الكَنائسَ بُيوتُ اللهِ أو أنَّه يُعبدُ فيها أو أنَّ ما يَفعلُ اليَهودُ والنَّصارى عِبادةٌ للهِ وطاعةٌ له ولرَسولِه أو أنَّه يُحِبُّ ذلك أو يَرضاهُ فهو كافِرٌ؛ لأنَّ اعتِقادَه يَتضمَّنُ صِحةَ دِينِهم وذلك كُفرٌ.

وكذلك لو أعانَهم على فَتحِها -أي: الكَنائسِ- وإقامةِ دِينِهم؛ واعتقَد أنَّ ذلك قُربةٌ أو طاعةٌ فهو كافِرٌ لتَضمُّنِه اعتقادَ صِحةِ دينِهم.

وقالَ الشَّيخُ في مَوضعٍ آخَر: مَنْ اعتقَدَ أنَّ زِيارةَ أهلِ الذِّمةِ كَنائسَهم قُربةٌ إلى اللهِ؛ فهو مُرتدٌّ، وإنْ جهِلَ أنَّ ذلك مُحرَّمٌ عُرِّف ذلك؛ فإنْ أَصرَّ صارَ مُرتدًّا لتَضمُّنِه تَكذيبَ قَولِ اللهِ تَعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ [آل عمران: ١٩] (١).

بَيعُ أرضٍ أو دارٍ لتُتَّخذَ كَنيسةً:

قالَ جُمهورُ الفُقهاءِ: يُمنعُ المُسلِمُ من بَيعِ أرضٍ أو دارٍ لتُتَّخذَ كَنيسةً.

قالَ الحَنفيةُ: فإنِ اشترَوْا دُورًا للسُّكنى فأَرادوا أنْ يَتَّخذوا دارًا منها كَنيسةً أو بَيعةً أو بَيتَ نارٍ يَجتمِعونَ فيها لصَلاتِهم مُنِعوا من ذلك؛ لما في إِحداثِ ذلك من صُورةِ المُعارضةِ للمُسلِمينَ في بِناءِ المَساجدِ للجَماعاتِ، وفيه ازدِراءٌ بالدِّينِ واستِخفافٌ بالمُسلِمينَ.


(١) «كشاف القناع» (٦/ ١٧٠)، و «مطالب أولي النهى» (٦/ ٢٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>