للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ ابنُ نُجيمٍ الحَنفيُّ : ولا تُشترطُ الحُرِّيةُ والإسلامُ للصِّحةِ؛ لِما في «الإسْعَاف»: ولو كانَ وَلدُه عَبدًا يَجوزُ قِياسًا واستِحسانًا؛ لأهليَّتِه في ذاتِه، بدَليلِ أنَّ تَصرُّفَه المَوقوفَ لحَقِّ المَولى يَنفذُ عليه بعدَ العِتقِ؛ لزَوالِ المانِعِ، بخِلافِ الصَّبيِّ، والذِّميُّ في الحُكمِ كالعَبدِ، فلو أخرَجَهما القاضي ثمَّ أُعتِقَ العَبدُ وأسلَمَ الذِّميُّ لا تَعودُ الوِلايةُ إليهما. اه (١).

أَمَّا المالِكيةُ فلم أَقفْ لهم على قَولٍ في أنهُم اشتَرطوا شُروطًا في الناظِرِ غيرَ ما نقَلَه المَوَّاقُ عن ابنِ عَرفةَ قالَ: النَّظرُ في الحَبسِ لمَن جعَلَه إليهِ مُحبِّسُه.

المُتيطيُّ: يَجعلُه لمَن يُوثَقُ به في دينِه وأمانتِه، فإنْ غفَلَ المُحبِّسُ عن ذلكَ كانَ النَّظرُ فيهِ للقاضي يُقدِّمُ له مَنْ يَرتضِيه، ويَجعلُ للقائِمِ به مِنْ كِرائِه ما يراهُ سَدادًا على حَسبِ اجتِهادِه.

ابنُ عَرفةَ: فلو قَدَّمَ المُحبِّسُ مَنْ رَآهُ لذلكَ أهلًا فله عَزلُه واستِبدالُه (٢).

الحالَةُ الثانيةُ: أنْ يَكونَ الوَقفُ على غيرِ مُسلمٍ كذِميٍّ:

اختَلفَ الفُقهاءُ أيضًا فيما لو كانَ الوَقفُ على غيرِ مُسلمٍ، كأنْ وقَفَ على ذِميٍّ، هل يُشترطُ في الواقفِ أنْ يَكونَ مُسلمًا أم لا؟

فذهَبَ الشافِعيةُ في قَولٍ إلى أنه يُشترطُ أنْ يَكونَ الناظِرُ مُسلمًا ولو


(١) «البحر الرائق» (٥/ ٢٤٥)، و «الإسعاف» ص (٥٢).
(٢) «التاج والإكليل» (٤/ ٥٧٩)، و «مواهب الجليل» (٧/ ٤٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>