للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بفِعلِه؛ ولأنَّه أحدُ نَوعَيِ المَواقيتِ، فكُره التَّقدُّمُ بالإحرامِ عليه كالإحرامِ بالحَجِّ قبلَ أشهُرِه.

ولأنَّه تَغريرٌ بالإحرامِ، وتَعرُّضٌ لفِعلِ مَحظوراتِه، وفيه مَشقَّةٌ على النَّفسِ، كُره كالوِصالِ في الصَّومِ.

قال ابنُ قُدامةَ : ولَنا أنَّ النَّبيَّ وأصحابَه أحرَموا من الميقاتِ، ولا يَفعَلونَ إلا الأفضلَ، فإن قيلَ: إنَّما فعَل هذا لتَبيينِ الجوازِ، قُلنا: قَدْ حصَل بَيانُ الجوازِ بقولِه كما في سائرِ المَواقيتِ، ثم لو كان كذلك لكانَ أصحابُ النَّبيِّ وخُلَفاؤُه يُحرِمونَ من بُيوتِهم، ولَما تَواطَؤوا على تَركِ الأفضَلِ واختيارِ الأدنى، وهُم أهلُ التَّقوى والفَضلِ، وأفضلُ الخَلقِ، ولَهم من الحِرصِ على الفَضائلِ والدَّرجاتِ ما لهم (١).

دُخولُ الحَرمِ لغيرِ الحَجِّ والعُمرةِ:

مَنْ مرَّ على المَواقيتِ يُريدُ دُخولَ الحَرمِ لِحاجةٍ أُخرَى غيرِ النُّسكِ اختلَف أهلُ العِلمِ فيه هل يَلزمُه الإحرامُ أو لا يَلزمُه؟

فذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والحَنابلةُ في المَذهبِ والشافِعيةُ في قَولٍ إلى أنَّه يَجبُ عليه الإحرامُ بأحدِ النُّسكَين، ولا يَجوزُ له


(١) «المغني» (٤/ ٣٦٦)، ويُنظر: «الإشراف» (١/ ٢٢٤)، و «المجموع» (٧/ ١٧٦)، و «شرح العمدة» (٢/ ٣٦٣)، و «شرح الزركشي» (١/ ٤٦٧)، و «كشاف القناع» (٢/ ٤٠٥)، و «المدونة» (٢/ ٣٦٣)، و «مواهب الجليل» (٣/ ١٨)، و «الإفصاح» (١/ ٤٦٨)، و «شرح ابن بطال» (٤/ ١٩٨)، و «تفسير القرطبي» (٢/ ٣٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>