وَإذا رَجعَ ربُّ البَهائِمِ واختَلفا فيما أنفَقَ، وكانَ الحاكِمُ قدَّرَ النَّفَقةَ قبلَ قَولِ المُكتَرِي في إنفاقِ ذلك الذي قدَّرَه الحاكِمُ؛ لأنَّه أمينٌ دونَ ما زادَ على ذلك، فلا يُقبَلُ قولُه فيه، وإنْ لَم يُقَدِّرِ الحاكِمُ له نَفَقةً قبلَ قَولِ المُستَأجِرِ في قَدْرِ النَّفَقةِ بالمَعروفِ؛ لأنَّه أمينٌ.
٢ - وتَنفَسِخُ الإجارةُ بتَلَفِ العَينِ المَعقودِ عليها، كَعَبدٍ ماتَ ودارٍ انهَدَمَتْ؛ لِزَوالِ المَنفَعةِ بتَلَفِ المَعقودِ عليه، فانفَسخَتْ؛ سَواءٌ كانَ قبلَ قَبضِها، أو عَقِبَه، ولا أُجرةَ؛ فإنْ تَلِفَتِ العَينُ في أثنائِها، بأنِ اكتَرى دارًا فانهَدَمَتْ، أوِ اكتَرى أرضًا لِلزَّرعِ فانقَطَعَ ماؤُها، أو غَرِقَتِ، انفَسخَتِ الإجارةُ في البقيَّةِ مِنْ المدَّةِ؛ لأنَّ المَقصودَ بالعَقدِ قد فاتَ، أشبَهَ ما لَو تَلِفَ. وإنْ كانَ التَّلَفُ بعدَ مُضيِّ مدَّةٍ لَها أُجرةٌ انفَسخَتْ فيما بَقيَ، ووجبَ لِلماضي القِسطُ.