للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإذا رَجعَ ربُّ البَهائِمِ واختَلفا فيما أنفَقَ، وكانَ الحاكِمُ قدَّرَ النَّفَقةَ قبلَ قَولِ المُكتَرِي في إنفاقِ ذلك الذي قدَّرَه الحاكِمُ؛ لأنَّه أمينٌ دونَ ما زادَ على ذلك، فلا يُقبَلُ قولُه فيه، وإنْ لَم يُقَدِّرِ الحاكِمُ له نَفَقةً قبلَ قَولِ المُستَأجِرِ في قَدْرِ النَّفَقةِ بالمَعروفِ؛ لأنَّه أمينٌ.

٢ - وتَنفَسِخُ الإجارةُ بتَلَفِ العَينِ المَعقودِ عليها، كَعَبدٍ ماتَ ودارٍ انهَدَمَتْ؛ لِزَوالِ المَنفَعةِ بتَلَفِ المَعقودِ عليه، فانفَسخَتْ؛ سَواءٌ كانَ قبلَ قَبضِها، أو عَقِبَه، ولا أُجرةَ؛ فإنْ تَلِفَتِ العَينُ في أثنائِها، بأنِ اكتَرى دارًا فانهَدَمَتْ، أوِ اكتَرى أرضًا لِلزَّرعِ فانقَطَعَ ماؤُها، أو غَرِقَتِ، انفَسخَتِ الإجارةُ في البقيَّةِ مِنْ المدَّةِ؛ لأنَّ المَقصودَ بالعَقدِ قد فاتَ، أشبَهَ ما لَو تَلِفَ. وإنْ كانَ التَّلَفُ بعدَ مُضيِّ مدَّةٍ لَها أُجرةٌ انفَسخَتْ فيما بَقيَ، ووجبَ لِلماضي القِسطُ.

٣ - وتَنفَسِخُ الإجارةُ بمَوتِ الصَّبيِّ المُرتَضِعِ أو امتِناعِه مِنْ الرَّضاعِ مِنها: لِتَعذُّرِ استِيفاءِ المَعقودِ عليه؛ لأنَّ غيرَه لَا يَقومُ مَقامَه في الِارتِضاعِ؛ لِاختِلافِ المُرتَضِعَيْنِ فيه، وقَد يُدَرُّ اللَّبنُ على واحِدٍ دونَ آخَرَ.

فَإنْ كانَ مَوتُه عَقِبَ العَقدِ زَالَتِ الإجارةُ مِنْ أصْلِها، ورَجعَ المُستَأجِرُ بالأجْرِ كلِّه، وإنْ كانَ بعدَ مُضيِّ مدَّةٍ رَجعَ بحِصَّةِ ما بَقيَ.

٤ - وتَنفَسِخُ أيضًا بمَوتِ المُرضِعةِ؛ لِفَواتِ المَنفَعةِ بهَلاكِ مَحَلِّها.

٥ - وتَنفَسِخُ أيضًا بانقِلاعِ الضِّرسِ الذي اكتَرى لِقَلعِه أو بُرئِه؛ لِتَعذُّرِ استِيفاءِ المَعقودِ عليه؛ كالمَوتِ ونَحوِه؛ كاستِئجارِ طَبيبٍ لِيُداوِيَه، فيَبرَأُ أو

<<  <  ج: ص:  >  >>