للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثَّاني -وهو الأقيَسُ-: أنها لا تَسقطُ ولو أقامَا على ذلكَ أعوامًا؛ لأنه لم يُعْطِ الواجِبَ وتطوَّعَ بغَيرِه (١).

وقالَ الحَنابلةُ: وإنْ أكلَتِ الزَّوجةُ مع زَوجِها عادةً أو كَساها بلا إِذنٍ منها أو مِنْ وليِّها وكانَ ذلكَ بقَدرِ الواجِبِ عليه ولم يَتبرَّعْ بذلكَ سقَطَتْ نَفقتُها وكِسوتُها؛ عَملًا بالعُرفِ، وإنِ اختَلفَا في نيَّةِ التَّبرعِ فالقَولُ قَولُه في ذلكَ أنه لم يَنْوِ التبرعَ؛ لأنَّ الأصلَ عَدمُه، وهو أدرَى بنيَّتِه (٢).

ثانيًا: آلَةُ التَّنظيفِ:

نَصَّ عامَّةُ الفُقهاءِ على أنه يَجبُ على الزَّوجِ لزَوجتِه ما تَحتاجُه مِنْ المِشطِ والصابونِ والدُّهنِ لرَأسِها والسِّدرِ ونَحوِه ممَّا تَغسلُ به رأسَها وما يَعودُ بنَظافتِها؛ لأنَّ ذلكَ يُرادُ للتَّنظيفِ، فكانَ عليه كما أنَّ على المُستأجِرِ كنْسَ الدارِ وتَنظيفَها.

فأما الخِضابُ فإنه إنْ لم يَطلبْه الزوجُ منها لم يَلزمْه؛ لأنه يُرادُ للزِّينةِ، وإنْ طلَبَه منها فهوَ عليهِ.

وأما الطِّيبُ فما يُرادُ منه لقَطعِ السُّهولةِ كدَواءِ العرقِ لَزمَه؛ لأنه يُرادُ للتطيُّبِ، وما يُرادُ منه للتلذُّذِ والاستِمتاعِ لم يَلزمْه؛ لأنَّ الاستِمتاعَ


(١) «النجم الوهاج» (٨/ ٢٣٤)، و «مغني المحتاج» (٥/ ١٥٣)، و «تحفة المحتاج» (١٠/ ١٥١، ١٥٢).
(٢) «المبدع» (٨/ ١٩٨)، و «كشاف القناع» (٥/ ٥٥١)، و «منار السبيل» (٣/ ١٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>