للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للمَوهوبِ قبلَ القَبولِ، والشافِعيُّ يَقولُ: لا بدَّ من تَوكيلِ الرَّسولِ في أنْ يَهبَ عنه، ولم يَشترطْ ذلك مالِكٌ، وقد وقَعَ لأَصحابِنا أنَّ للمَوهوبِ التَّروِّي في القَبولِ (١).

وقالَ الحَنابِلةُ: الهِبةُ كالبَيعِ في تَراخي قَبولٍ عن إِيجابٍ، فتَصحُّ ما داما في المَجلسِ ولم يَتشاغَلا بما يَقطعُها؛ فإنْ تَفرَّقا قبلَ القَبولِ أو تَشاغَلا بما يَقطعُها بطَلَ (٢).

وقالَ شَيخُ الإِسلامِ ابنُ تَيميةَ : وكلُّ ما عَدَّه الناسُ بَيعًا أو هِبةً من مُتعاقِبٍ أو مُتراخٍ من قَولٍ أو فِعلٍ انعقَدَ به البَيعُ والهِبةُ (٣).

٢ - تَقدُّمُ القَبولِ على الإِيجابِ:

للحَنابِلةِ رِوايتانِ في تَقدُّمِ القَبولِ على الإِيجابِ، قالَ المِرداويُّ : قالَ الزَّركَشيُّ: لو تَقدمَ القَبولُ على الإِيجابِ ففي صِحةِ الهِبةِ رِوايتانِ.

قُلتُ: هي مُشابِهةٌ للبَيعِ، فيَأتي هنا ما في البَيعِ على ما تَقدمَ، ثم وجَدتُ الحارثيَّ صرَّحَ بذلك ولم يَحكِ فيه خِلافًا، وكذلك صاحِبُ «التَّلخيصِ» (٤).


(١) «الذخيرة» (٦/ ٢٢٨)، و «مواهب الجليل» (٨/ ١١).
(٢) «الإنصاف» (٧/ ١١٩)، و «كشاف القناع» (٤/ ٣٦١)، و «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٣٩٦).
(٣) «الفتاوى الكبرى» (٤/ ٤٦٨، ٤٦٩).
(٤) «الإنصاف» (٧/ ١١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>