للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القِسمُ الثانِي مِنْ المَواتِ:

الطارِئُ: وهو ما خرِبَ بعدَ عِمارتِه، وهو ما جَرى عليه ملكٌ مِنْ قبلُ، بأنْ لم تَكنْ مَعمورةً في الحالِ، ولكنَّها كانَت مَعمورةً مِنْ قبلُ.

وهذا القِسمُ نَوعانِ:

النوعُ الأولُ: ما له مالِكٌ مُعيَّنٌ، وهو ضَربانِ:

الضربُ الأولُ: ما مُلكَ بشِراءٍ أو عَطيةٍ أو هِبةٍ أو مِيراثٍ ثُم اندَرسَ:

فهذا النوعُ لا يَجوزُ تَمليكُه بالإِحياءِ بلا خِلافٍ بينَ العُلماءِ؛ لأنَّ الأَملاكَ لا تَزولُ بزَوالِ العِماراتِ (١).

قالَ الإمامُ ابنُ عبدِ البَرِّ : أجمَعَ العُلماءُ على أنَّ ما عُرفَ ملكًا لمالكٍ غيرَ مُنقطِعٍ أنَّه لا يَجوزُ إِحياؤُه وملكُه لأحدٍ غيرِ أَربابِه (٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : ما مُلكَ بشِراءٍ أو عَطيةٍ فهذا لا يُملَكُ بالإِحياءِ بغيرِ خِلافٍ (٣).

وقالَ أَبو الوليدِ الباجِيُّ : مَنْ اشتَرَى أرضًا لم يَرتفعْ ملكُه باندِراسِها اتِّفاقًا (٤).


(١) «نهاية المطلب» (٨/ ٢٨٢)، و «البيان» (٧/ ٤٧٧).
(٢) «التمهيد» (٢٢/ ٢٨٥).
(٣) «المغني» (٥/ ٣٢٨).
(٤) «التاج والإكليل» (٤/ ٥٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>