للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنْ كان يُريدُ السَّعيَ بعدَه يُسنُّ له أنْ يَضطبِعَ في أشواطِ طَوافِه هذا كلِّها، ويَرمُلَ في الثَّلاثةِ الأُولى، ولْيُكثرْ من الدُّعاءِ والذِّكرِ في طَوافِه كلِّه، ولا سيَّما المَأثورَ عن النَّبيِّ ، وإذا فرَغ من طَوافِه يُصلِّي رَكعتَيِ الطَّوافِ عندَ مَقامِ إبراهيمَ إنْ أمكَن، ثم إذا أرادَ السَّعيَ يَذهبُ إلى الصَّفا، ويَسعى بينَ الصَّفا والمَروةِ سَبعةَ أشواطٍ مُراعيًا في ذلك أحكامَ السَّعيِ وآدابَه.

وهذا السَّعيُ يَقعُ عن الحَجِّ لِلمُفرِدِ، وعن العُمرةِ لِلمُتمتِّعِ، وعن الحَجِّ والعُمرةِ للقارِنِ على ما هو مَذهبُ الجُمهورِ في القارِنِ -أي أنَّه لا يَلزمُه إلا سَعيٌ واحِدٌ-، أمَّا عندَ الحَنفيةِ وأحمدَ في رِوايةٍ: فعن العُمرةِ فقط للقارِنِ، وعليه سَعيٌ آخَرُ للحَجِّ؛ لأنَّه يُشترَطُ عندَهم للقارِنِ أنْ يَسعى سَعيَين.

وهُنا يَحلِقُ المُتمتِّعُ رَأسَه بعدَ السَّعيِ أو يُقصِّرُ، وقد حلَّ مِنْ إحرامِه، أمَّا المُفرِدُ والقارِنُ فهُما على إحرامِهما إلى أنْ يَتحلَّلا بأعمالِ يومِ النَّحرِ.

ثانيًا: أعمالُ الحَجِّ بعدَ قُدومِ مكةَ:

يَمكُثُ الحاجُّ في مكةَ بعدَ القُدومِ إلى يومِ التَّرويةِ ليُؤدِّيَ سائرَ المَناسكِ، ويُؤدِّيَ أعمالَ الحَجِّ، هذه في سِتَّةِ أيامٍ، كما يلي:

يومُ التَّرويةِ:

وهو يومُ الثامِنِ من ذي الحِجَّةِ، ويَنطلِقُ فيه الحُجاجُ إلى منًى، ويُحرِمُ المُتمتِّعُ بالحَجِّ، أمَّا المُفرِدُ والقارِنُ فهُما على إحرامِهما، ويَبيتونَ بمنًى اتِّباعًا للسُنةِ، ويُصلُّونَ فيها خَمسَ صَلَواتٍ: الظُّهرَ والعَصرَ والمَغربَ والعِشاءَ والفَجرَ، وهذا فَجرُ يومِ عَرفةَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>