للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قائِمًا أو جالسًا أو مُضطَجِعًا»، فكَيفَ يُدَّعَى مع هذا الخِلافِ القَديمِ والحَديثِ الاتِّفاقُ؟ (١).

وقالَ المِرداوِيُّ من الحَنابِلةِ في «الإنصافِ»: ظاهرُ كَلامِ المُصَنِّفِ أنَّ صَلاةَ المُضطَجِعِ لا تَصحُّ، وهو الصَّحيحُ من المَذهبِ.

قالَ المَجدُ في شَرحِهِ -وتبِعه في مَجمَعِ البَحرَينِ الزَّركَشيُّ-: ظاهرُ قولِ أصحابِنا المَنعُ، وقدَّمه في الفُروعِ والرِّعايةِ.

قالَ الشَّيخُ تَقيُّ الدِّينِ: جَوَّزهُ طائِفةٌ قَليلةٌ، ونقلَ ابنُ هانئٍ: يَصحُّ، فيَكونُ على النِّصفِ من صَلاةِ القاعِدِ، واختارَهُ بَعضُ الأصحابِ.

قالَ الشَّيخُ تَقيُّ الدِّينِ: وهو قَولٌ شاذٌّ لا يُعرَفُ له أصلٌ في السَّلفِ.

قالَ المَجدُ: وهو مَذهبٌ حَسَنٌ، وجزمَ به في نَظمِ نِهايةِ ابنِ رَزينٍ وأطلَقَهُما ابنُ تَميمٍ والفائِقُ.

وقالَ الشَّيخُ تَقيُّ الدِّينِ: لا يَجوزُ التَّطوُّعُ مُضطَجِعًا لغيرِ عُذرٍ، وجزمَ به في الرِّعايتَينِ والإفاداتِ، وجعلَ محَل الخِلافِ في الرِّعايةِ الكُبرى في غيرِ المَعذورِ، وأغلَبُ مَنْ ذكرَ المَسألةَ أطلَقَ (٢).

حكمُ سُجودِ السَّهوِ في صَلاةِ التَّطوُّعِ:

ذَهب الأئمَّةُ الأربَعةُ إلى أنَّ السَّهوَ في التَّطوُّعِ كالسَّهوِ في الفَريضةِ يُشرعُ له سُجودُ السَّهوِ.


(١) «عمدة القاري» (٧/ ١٥٩)، ويُنظر: «نيل الأوطار» (٣/ ١٠٠)، و «عون المعبود» (٣/ ١٦٣)، و «تحفة الأحوذي» (٢/ ٣٠٨).
(٢) «الإنصاف» (٢/ ١٨٩)، و «شرح الزركشي» (١/ ٢٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>