وقالَ الزَّيلعيُّ: والخِلافُ في ذَواتِ الأَمثالِ، وفي غيرِه ليسَ له ذلك بالإِجماعِ (١).
وما ذهَبَ إليه الصَّاحِبانِ مِنْ الحَنفيةِ هو ما أخَذَت به «مَجلَّة الأَحكامِ العَدليَّة» مادة (٧٩٦): «إذا أودَعَ رَجلانِ مالًا مُشتَركًا لهما عندَ شَخصٍ ثُم جاءَ أَحدُ الشَّريكَينِ في غَيبةِ الآخرِ وطلَبَ حِصتَه مِنْ المُستودَعِ فإنْ كانَت الوَديعةُ مِنْ المِثليَّاتِ أَعطاه المُستودَعِ حِصتُه، وإنْ كانَت مِنْ القيميَّاتِ لا يُعطيه إيَّاها».
ادِّعاءُ اثنينِ الوَديعةَ:
إذا كانَ معَ الإِنسانِ وَديعةٌ فادَّعاها اثنانِ فهذا لا يَخلو مِنْ ثَلاثِ حالاتٍ:
الحالَةُ الأُولى: أنْ يَعرِفَ عينَ مالِكِها:
نصَّ الشافِعيةُ والحَنابِلةُ على أنَّ مَنْ كانَت عندَه وَديعةٌ فادَّعاها نَفسانِ فأقَرَّ بها لأَحدِهما سُلمَت إليه؛ لأنَّ يدَه دَليلُ مِلكِه، فلو ادَّعاها لنَفسِه كانَ القَولُ قَولَه، فإذا أقَرَّ بها لغَيرِه وجَبَ أنْ يُقبلَ، ويَلزمُه أنْ يَحلفَ للآخرِ؛ لأنَّه مُنكِرٌ لحقِّه، فإنْ حلَفَ برِئَ، وإنْ نكَلَ لزِمَه أنْ يَغرمَ له قيمتَها؛ لأنَّه فَوتَها عليه.
(١) «تبيين الحقائق» (٥/ ٨٠)، ويُنْظَر: «تحفة الفقهاء» (٣/ ١٧٣)، و «الهداية» (٣/ ٢١٧)، و «تبيين الحقائق» (٥/ ٨٠)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ١٦٠)، و «الاختيار» (٣/ ٣٢)، و «اللباب» (١/ ٦٤٧)، و «مختصر الوقاية» (٢/ ١٣٣، ١٣٤) ..
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute