للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَعضُ المسائلِ التي تَتعلَّقُ بالتَّفريقِ بسَببِ إعسارِ الزَّوجِ:

المسألةُ الأُولى: إذا امتَنعَ عنِ الإنفاقِ مع يَسارِه هل يَثبتُ لها الفَسخُ أم لا؟

نَصَّ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ في الأصَحِّ والحَنابلةُ إلى أنَّ الزوجَ إذا كانَ مُوسرًا وامتَنعَ عن الإنفاقِ فإنَّ الزَّوجةَ لا يَثبتُ لها الفَسخُ؛ لتَمكُّنِها مِنْ تَحصيلِ حقِّها بالحاكمِ أو بيَدِها إنْ قَدرَتْ عليهِ؛ لِما رَوتْ عائِشةُ أنَّ هِندَ بنتَ عُتبةَ قالَتْ: «يا رَسولَ اللهِ إنَّ أبا سُفيانَ رَجلٌ شَحيحٌ وليسَ يُعطينِي ما يَكفيني ووَلَدي إلا ما أخَذتُ منهُ وهو لا يَعلمُ، فقالَ: خُذِي ما يَكفيكِ ووَلدَكِ بالمَعروفِ» (١)، فالنبيُّ أمَرَها بالأخذِ ولم يَجعلْ لها الفَسخَ.

فإنْ لم تَقدرْ على أخذِ شَيءٍ مِنْ مالِه رفَعَتْه إلى الحاكِمِ، فيَأمرُه


(١) أخرجه البخاري (٥٠٤٩)، ومسلم (١٧١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>