شُروطُ المالِ الذي تَجبُ فيه الزَّكاةُ وأسبابُه:
يُشتَرطُ في المالِ الذي تَجبُ فيه الزَّكاةُ من حيثُ الجُملةُ شُروطٌ:
١ - كَونُه مَملوكًا لِمُعيَّنٍ.
٢ - كَونُ مَملوكيَّتِه مُطلَقةً (أي كَونُه مَملوكًا رَقبةً ويَدًا).
٣ - كَونُه ناميًا.
٤ - أنْ يَكونَ زائِدًا على الحاجاتِ الأصليَّةِ.
٥ - أنْ يَحولَ الحَولُ.
٦ - بُلوغُه نِصابًا، والنِّصابُ في كلِّ نَوعٍ من المالِ بحسَبِه.
٧ - أنْ يَسلَمَ مِنْ وُجودِ المانِعِ، والمانِعُ أنْ يَكونَ على المالِكِ دَينٌ يُنقِصُ النِّصابَ.
الشَّرطُ الأولُ: كَونُ المالِ مَملوكًا لِمُعيَّنٍ:
وفي ذلك مَسألتان:
المَسألةُ الأُولى: الزَّكاةُ في المالِ العامِّ (أَموالِ بَيتِ المالِ):
نَصَّ الحَنابِلةُ على أنَّه لا تَجبُ الزَّكاةُ في مالِ الفَيءِ ولا في خُمسِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute