للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شُروطُ المالِ الذي تَجبُ فيه الزَّكاةُ وأسبابُه:

يُشتَرطُ في المالِ الذي تَجبُ فيه الزَّكاةُ من حيثُ الجُملةُ شُروطٌ:

١ - كَونُه مَملوكًا لِمُعيَّنٍ.

٢ - كَونُ مَملوكيَّتِه مُطلَقةً (أي كَونُه مَملوكًا رَقبةً ويَدًا).

٣ - كَونُه ناميًا.

٤ - أنْ يَكونَ زائِدًا على الحاجاتِ الأصليَّةِ.

٥ - أنْ يَحولَ الحَولُ.

٦ - بُلوغُه نِصابًا، والنِّصابُ في كلِّ نَوعٍ من المالِ بحسَبِه.

٧ - أنْ يَسلَمَ مِنْ وُجودِ المانِعِ، والمانِعُ أنْ يَكونَ على المالِكِ دَينٌ يُنقِصُ النِّصابَ.

الشَّرطُ الأولُ: كَونُ المالِ مَملوكًا لِمُعيَّنٍ:

وفي ذلك مَسألتان:

المَسألةُ الأُولى: الزَّكاةُ في المالِ العامِّ (أَموالِ بَيتِ المالِ):

نَصَّ الحَنابِلةُ على أنَّه لا تَجبُ الزَّكاةُ في مالِ الفَيءِ ولا في خُمسِ

<<  <  ج: ص:  >  >>