استَغنَتْ بزَوجٍ فليسَ لها حقٌّ، وجعَلَ ابنُ عُمرَ نَصيبَه مِنْ دارِ عُمرَ سُكنى لذَوي الحاجةِ مِنْ آلِ عبدِ اللهِ.
فهذه كلُّها شُروطٌ لو لم تَكنْ صَحيحةً وجائِزةً ويَجبُ اتِّباعُها لم يَكنْ في اشتراطِهم لها فائِدةٌ (١).
وشُروطُ الواقفِ في الغالِبِ تَرجعُ إلى تَوزيعِ وتَقسيمِ رَيعِ الوَقفِ وبَيانِ المُستحِقِّينَ وصِفاتِهم، وزَمنِ الاستِحقاقِ ومِقدارِ ما يُعطى والتَّسوِيةِ والتَّفضيلِ، وغَيرِها مِنْ الشُّروطِ التي هِي مِنْ قَبيلِ هذا النوعِ، فيَجبُ الرُّجوعُ إلى شَرطِه في هذا؛ لِما تقدَّمَ.
وفيما يَلي بَيانُ بَعضِ الأمثِلةِ مِنْ هذا القِسمِ:
١ - تَقديمُ بَعضِ أهلِ الوَقفِ أو شَخصٍ مُعيَّنٍ على غيرِه أو تَخصيصُ شيءٍ مُعيَّنٍ له:
نَصَّ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّ الواقِفَ إذا شرَطَ أنْ يُبدأَ مِنْ غَلَّةِ
(١) يُنظَر: «ابن عابدين» (٤/ ٣٤٣)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٤٧٥)، و «مواهب الجليل» (٧/ ٤٩٣)، و «التاج والإكليل» (٤/ ٥٧٨)، و «شرح مختصر خليل» (٧/ ٩٣)، و «شرح ميارة» (٢/ ٢٣٤)، و «الفواكه الدواني» (٢/ ١٦١)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٦٥٤)، و «حاشية الصاوي» (٩/ ١٦٧)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٤٦٩)، و «إعانة الطالبين» (٣/ ٣١٩)، و «الإنصاف» (٤/ ٥٣، ٥٥)، و «الفروع» (٤/ ٤٥٤)، و «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٣٥٢، ٣٥٦)، و «كشاف القناع» (٤/ ٣٨١، ٣٨٢)، و «الروض المربع» (٢/ ١٧٤)، و «مطالب أولي النهى» (٤/ ٣١٦، ٣٢٠)، و «منار السبيل» (٢/ ٣٣١، ٣٣٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute