للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النحَّاسُ: والخُطبةُ: ما كانَ لها أولٌ وآخِرٌ، وكذا ما كانَ على فُعْلَةٍ، نحوُ الأُكلةِ والضُّغطةِ (١).

حُكمُ الخُطبةِ:

الخُطبةُ وسيلةٌ للنكاحِ، ومُجرَّدُ وَعدٍ وليسَتْ عَقدًا ولا شَرطًا لصحَّةِ النكاحِ بلا خِلافٍ بينَ الفُقهاءِ؛ فيَصحُّ النكاحُ بدُونِها باتِّفاقِ المَذاهبِ الأربَعةِ.

قالَ أبو بكرٍ بنُ المُنذِرِ : ولا أعلَمُ أحَدًا مِنْ أهلِ العِلمِ أفسَدَ نِكاحًا ترَكَ المُعاقِدُ الخُطبةَ عنهُ (٢).

وذهَبَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ إلى أنَّ الخُطبةَ مَندوبةٌ؛ لِما رُويَ عَنْ عُروةَ «أنَّ النبيَّ خطَبَ عائِشةَ إلى أبي بكرٍ فقالَ لهُ أبو بَكرٍ: إنَّما أنا أخُوكَ، فقالَ: أنتَ أخي في دِينِ اللهِ وكِتابِه، وهيَ لي حَلالٌ» (٣).

وليسَتِ الخُطبةُ بواجِبةٍ باتِّفاقِ المَذاهبِ الأربَعةِ، فيَجوزُ النكاحُ بدُونها؛ لِما رَواهُ البُخاريُّ وغيرُه عَنْ سَهلِ بن سَعدٍ قالَ: «أتَتْ النبيَّ امرأةٌ فقالَتْ إنَّها قد وهَبَتْ نفْسَها للهِ ولرَسولِه ، فقالَ: ما لي في النِّساءِ مِنْ حاجَةٍ، فقالَ رَجلٌ: زوِّجْنيها، قالَ: أَعطِها ثَوبًا،


(١) «تفسير القرطبي» (٣/ ١٨٩).
(٢) «الإشراف» (٥/ ١٢).
(٣) رواه البخاري (٤٧٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>