للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن عائِشةَ أنَّها قالَت: «مُرْنَ أَزواجَكُنَّ أنْ يَستَطيبُوا بالماءِ؛ فإنَّي أسْتَحيهم؛ فإنَّ رَسولَ اللهِ كانَ يَفعَلُه» (١).

قالَ الإمامُ النَّوويُّ : وفيه -أي: الحَديثِ الأولِ- جَوازُ الاستِنجاءِ بالماءِ واستِحبابُه ورُجحانُه على الاقتِصارِ على الحَجرِ، وقد اختَلفَ الناسُ في هذه المَسألةِ، فالذي عليه الجُمهورُ من السَّلفِ والخَلفِ، وأجمَعَ عليه أهلُ الفَتوى من أئِمةِ الأَمصارِ أنَّ الأفضَلَ أنْ يَجمعَ بينَ الماءِ والحَجرِ فيَستعملَ الحَجرَ أولًا لتَخفَّ النَّجاسةُ وتَقلَّ مُباشرتُها بيَدِه، ثم يَستعملَ الماءَ، فإنْ أرادَ الاقتِصارَ على أحدِهما جازَ الاقتِصارُ على أيِّهما شاءَ، سَواءٌ وجَدَ الآخَرَ أو لم يَجِدْه، فيَجوزُ الاقتِصارُ على الحَجرِ مع وُجودِ الماءِ، ويَجوزُ عَكسُه؛ فإنِ اقتصَرَ على أحدِهما فالماءُ أفضَلُ من الحَجرِ؛ لأنَّ الماءَ يُطهِّرُ المَحلَّ طَهارةً حَقيقيةً، وأمَّا الحَجرُ فلا يُطهِّرُه، وإنَّما يُخفِّفُ النَّجاسةَ (٢).

الاستِنجاءُ بغيرِ الماءِ من المائِعاتِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ الاستِنجاءِ بغيرِ الماءِ من المائِعاتِ هل يُجزئُ أو لا؟


(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه الترمذي (١٩)، والنسائي (١/ ٤٢).
(٢) «شرح صحيح مسلم» (٣/ ١٣٤، ١٣٥)، وينظر: «المغني» (١/ ١٩٤)، و «كشاف القناع» (١/ ٦٦)، و «البحر الرائق» (١/ ٢٥٤)، و «بدائع الصنائع» (١/ ٨٧)، و «مختصر القدوري» (٢١)، و «الاستذكار» (١/ ١٤٢، ١٤٣)، و «الأوسط» لابن المنذر (١/ ٣٤٧، ٣٥٧)، و «المدونة» (١/ ٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>