للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أرادَ إضرارَ الزوجةِ، فإنْ لم يَكنْ على وَجهِ الضَّررِ وكانَتْ يَمينُه على وَجهِ الإصلاحِ كالذي يَحلفُ أنْ لا يطَأَ امرأتَه حتى تَفطمَ ولَدَها أو حتى يَبرأَ مِنْ مرَضِه وما أشبهَ ذلكَ لم يَكنْ مُوليًا، وهو مَرويٌّ عن عَليٍّ قالَ: «ليسَ في إصلاحٍ إيلاءٌ»، وعنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ: «إنَّما الإيلاءُ في الغضَبِ» (١).

تَعليقُ الإيلاءِ وإضافتُه إلى وَقتٍ:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على صحَّةِ تَعليقِ الإيلاءِ على شَرطٍ؛ لأنه يَمينٌ، واليَمينُ تَقبلُ التَّعليقَ، فمَن قالَ لزَوجتِه: «إنْ دخَلتِ الدارَ، أو إنْ كلَّمْتِ زَيدًا، أو إنْ فعَلتِ كذا فواللهِ لا أطَؤُكِ، أو لا أُجامعُكِ» صارَ مُوليًا عندَ دُخولِ الدارِ، فتُضرَبُ له مدَّةُ الإيلاءِ مِنْ وقتِ الدُّخولِ، وهكذا في كلِّ تَعليقٍ.

وعلى هذا لا يُحسبُ الإيلاءُ ولا يُعتبَرُ الزوجُ مُوليًا قبلَ وُجودِ الشَّرطِ المُعلَّقِ عليهِ؛ وذلكَ لأنَّ التَّعليقَ يَجعلُ وُجودَ التصرُّفِ المُعلَّقِ مُرتبطًا بوُجودِ الشرطِ المُعلَّقِ عليهِ، فما لم تَدخلِ الدارَ في المِثالِ الأوَّلِ لا يَكونُ مُوليًا، فإنْ دخَلَتِ الدارَ صارَ مُوليًا مِنْ وَقتِ الدُّخولِ، وهكذا في المِثالِ الثَّاني، فما لم تُكلِّمْ زَيدًا لا يَكونُ مُوليًا، فإنْ كلَّمَتْه صارَ مُوليًا مِنْ وقتِ أنْ كلَّمَتْه (٢).


(١) «المقدمات الممهدات» (١/ ٦٢٢)، و «عقد الجواهر الثمينة» (٢/ ٥٤٦)، و «شرح مختصر خليل» (٤/ ٩٠)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٣٤٥).
(٢) «بدائع الصنائع» (٣/ ١٦٥)، و «التاج والإكليل» (٣/ ١٢٥، ١٢٦)، و «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (٣/ ٣٤٥)، و «روضة الطالبين» (٥/ ٥٥٧)، و «جواهر العقود» (٢/ ١٢٧)، و «المغني» (٧/ ٤١٦، ٤١٧)، و «الكافي» (٣/ ٢٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>