عيَّنَ اللَّهُ تَعالى لِعِبادَتِه وَقتًا لَم يَجُزْ تَقديمُها عليه، ولا تَأخيرُها عنه، على تَفصيلٍ به سَيَأتي.
أمَّا لو خالَفَ لِلأحسَنِ بأنِ اشترَى بأقَلَّ مِنْ الثَّمنِ المُقدَّرِ له، صَحَّ الشِّراءُ؛ لأنَّه اشترَى بأقَلَّ مِنْ المَأْذونِ فيه.
إلَّا أنْ يَنهاه المُوكِّلُ عن الشِّراءِ بأقَلَّ ممَّا حَدَّدَه له؛ فإذا قالَ المُوكِّلُ لِلوَكيلِ: اشتَرِه بمِئةٍ ولا تَشتَرِه بدُونِها، فخالَفَه الوَكيلُ، لَم يَجُزْ، ولَم يَصحَّ الشِّراءُ؛ لِلمُخالَفةِ لِنَصِّه، وصَريحُ قَوله مُقدَّمٌ على دِلالةِ العُرفِ (١).
بَيانُ مُخالَفةِ الوَكيلِ لِقُيودِ المُوكِّلِ في البَيعِ:
ذَكَرتُ فيما سبَق أقوالَ الفُقهاءِ مُجمَلةً في الوَكيلِ في الشِّراءِ المُقيَّدِ أنَّه لا يَجوزُ له أنْ يُخالِفَ المُوكِّلَ فيما وكَّله فيه إلَّا لِلأحسَنِ، وقَد ذكَر الفُقهاءُ أنَّ الوَكيلَ في الشِّراءِ قَدْ يُخالِفُ في أُمورٍ، مِنها ما يَلي:
١ - المُخالَفةُ في الثَّمنِ:
إذا حَدَّدَ المُوكِّلُ لِلوَكيلِ الثَّمنَ فخالَفَ الوَكيلُ فلا يَخلو إمَّا أنْ يُخالِفَ فيَشترِيَ بأكثَرَ ممَّا حَدَّدَه له، وإمَّا أنْ يُخالِفَ لِلأحسَنِ فيَشترِيَ بأقَلَّ ممَّا حَدَّدَه له.
الحالةُ الأُولَى: أنْ يُخالِفَ فيَشترِيَ بأكثَرَ ممَّا حَدَّدَه له المُوكِّلُ:
اختَلفَ الفُقهاءُ في الوَكيلِ إذا اشترَى بأكثَرَ ممَّا حَدَّدَه له المُوكِّلُ،