للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عاشِرًا: التَّثليثُ في أَعضاءِ الوُضوءِ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ تَثليثَ غَسلِ الأَعضاءِ في الوُضوءِ سُنةٌ لمَا ثبَتَ أنَّ النَّبيَّ : «تَوضَّأ ثَلاثًا ثَلاثًا» (١).

كما في حَديثِ عُثمانَ بنِ عَفانَ وغيرِه وليسَ بواجِبٍ لمَا رَوى ابنُ عَباسٍ أنَّ النَّبيَّ : «تَوضَّأ مَرةً مَرةً» (٢). ولمَا رَوى عبدُ اللهِ بنُ زَيدٍ أنَّ النَّبيَّ : «تَوضَّأ مرَّتينِ مرَّتينِ» (٣).

قالَ الإمامُ النَّوويُّ : أجمَعَ المُسلِمونَ على أنَّ الواجِبَ في غَسلِ الأَعضاءِ مَرةً مَرةً وعلى أنَّ الثَّلاثَ سُنةٌ (٤).

وذلك بخِلافِ مَسحِ الرأسِ كما تَقدَّمَ فلا يُسنُّ تَثليثُه عندَ الجُمهورِ الحَنفيةِ والمالِكيةِ والحَنابِلةِ في المِذهبِ، ويُسنُّ تَثليثُه عندَ الشافِعيةِ وابنِ الجَوزيِّ وأبي الخَطابِ من الحَنابِلةِ.


(١) رواه البخاري (١٥٩)، ومسلم (٢٣٠).
(٢) رواه البخاري (١٥٧).
(٣) رواه البخاري (١٥٨).
(٤) «شرح صحيح مسلم» (٣/ ٨٧، ٩٢)، و «بدائع الصنائع» (١/ ٩٣)، و «البحر الرائق» (١/ ٢٢)، و «رد المحتار» (١/ ٢٣٩)، و «حاشية الدسوقي» (١/ ١٦٤)، و «مغني المحتاج» (١/ ١٧٢)، و «كفاية الأخيار» ص (٧٠)، و «إعانة الطالبين» (١/ ٥٠)، و «مجموع الفتاوى» (٢١/ ١١١)، و «كشاف القناع» (١/ ١٠٢)، و «مطالب أولي النهى» (١/ ٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>