للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - وألَّا يَذكُروا رَسولَ اللهِ بتَكذيبٍ له ولا ازدِراءٍ.

٣ - وألَّا يَذكُروا دِينَ الإسلامِ بذَمٍّ له ولا قَدحٍ فيه.

٤ - وألَّا يُصيبوا مُسلِمةً بزِنًا ولا باسمِ نِكاحٍ.

٥ - وألَّا يَفتِنوا مُسلمًا عن دِينِه ولا يَتعرَّضوا لمالِه.

٦ - وألَّا يُعينوا أهلَ الحَربِ، ولا يُؤووا للحَربيِّينَ عَينًا (جاسوسًا).

قالَ الماوَرديُّ : فهذه حُقوقٌ مُلتزَمةٌ، فتَلزمُهم بغيرِ شَرطٍ، وإنَّما تُشترَطُ إشعارًا لهم وتأكيدًا لتَغليظِ العَهدِ عليهم، ويَكونُ ارتِكابُها بعدَ الشَّرطِ نَقضًا لعَهدِهم (١).

ومِثلُه ما ذكَرَه أبو يَعلى من الحَنابِلةِ (٢)، وإنَّما لم يَذكُرْها الآخَرونَ لدُخولِها في شَرطِ التِزامِ أحكامِ الإسلامِ.

ثانيًا: حُصولُ الذِّمةِ بالقَرائنِ:

وهو أنواعٌ:

أ- الإقامةُ في دارِ الإسلامِ:

الأصلُ أنَّ غيرَ المُسلِمِ الذي لم يَحصُلْ على الذِّمةِ لا يُمكَّنُ من الإقامةِ الدائِمةِ في دارِ الإسلامِ، وإنَّما يُمكَّنُ من الإقامةِ اليسَيرةِ بالأمانِ المُؤقَّتِ، ويُسمَّى صاحِبُ الأمانِ (المُستأمَنَ).


(١) «الأحكام السلطانية» للماوردي ص (٢٢٥)، وانظر: «مغني المحتاج» (٤/ ٢٤٣)، و «نهاية الأرب» (٨/ ١٧٥).
(٢) «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى ص (١٤٢)، و «المغني» (١٢/ ٦٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>