حُكمُ عَدمِ القُدرةِ على دُخولِ مُزدَلفةَ حتى طُلوعِ الشَّمسِ لِتَعطُّلِ السَّيرِ أو ازدِحامِه:
تَبيَّنَ ممَّا سبَق عَرضُه أنَّ المَبيتَ بمُزدَلفةَ واجبٌ من واجباتِ الحَجِّ عندَ الأئمةِ الأربَعةِ من ترَكه بغيرِ عُذرٍ فعليه دَمٌ، أمَّا إنْ فاتَه الوُقوفُ بمُزدَلفةَ حتى تَطلُعَ الشَّمسُ لعُذرٍ فقال طائفةٌ من أهلِ العِلمِ: لا شيءَ عليه.
ولا شكَّ أنَّ من لم يَستطِعْ دُخولَ المُزدَلفةِ إلا بعدَ طُلوعِ الشَّمسِ لتَعطُّلِ حَركةِ السَّيرِ أو ازدِحامِه مع عَدمِ قُدرتِه على تَركِ وَسيلةِ النَّقلِ إمَّا لخَوفِه على نَفسِه أو أهلِه أو مالِه فلا يَجبُ عليه دَمٌ لوُجودِ العُذرِ.
قال الإمامُ الكاسانيُّ ﵀: وأمَّا حُكمُ فَواتِه عن وقتِه فإنَّه إنْ كان لعُذرٍ فلا شيءَ عليه؛ لِما رُوي أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ قدَّم ضَعَفةَ أهلِه ولم يَأمرْهم بالكَفارةِ، وإنْ كان فواتُه لغيرِ عُذرٍ فعليه دَمٌ؛ لأنَّه ترَك الواجبَ من غيرِ عُذرٍ، وإنَّه يُوجِبُ الكَفارةَ، واللَّهُ أعلمُ (١).