يُوجَدْ غيرُه زوَّجَها ذو سُلطانٍ في ذلكَ المكانِ، كوَالي البلدِ أو كبيرِه أو أميرِ القافِلةِ ونحوِه؛ لأنَّ له سَلطنةً.
فإنْ تعذَّرَ ذو سُلطانٍ في ذلكَ المكانِ زوَّجَها عَدلٌ بإذنها، قالَ الإمامُ أحمدُ في دِهقانِ قَريةٍ -أي رَئيسِها-: يزوِّجُ مَنْ لا وليَّ لها إذا احتَاطَ لها في الكُفءِ والمَهرِ إذا لم يَكنْ في الرُّستاقِ قاضٍ؛ لأنَّ اشتراطَ الولايةِ في هذه الحالَةِ يَمنعُ النكاحَ بالكليَّةِ، فلمْ يَجُزْ كاشتِراطِ كونِ الوليِّ عصَبةً في حَقِّ مَنْ لا عَصبةَ لها.
وإنْ كانَ في البَلدِ حاكمٌ وأبَى التَّزويجَ إلَّا بظُلمٍ -كطَلبِه جُعلًا لا يَستحقُّه، إمَّا لأنْ يكونَ له في بَيتِ المالِ ما يَكفيهِ، أو طلَبَ زِيادةً على جُعلِ مِثلِه- صارَ وُجودُ الحاكِمِ كعَدمِه (١).
إذا اجتَمعَ وليَّانَ أو أكثَرُ لامرأةٍ في الدَّرجةِ فمَن يُزوِّجُها؟
نَصَّ العُلماءُ على أنه إذا استَوى وَليَّانِ أو أكثرُ للمرأةِ في الدرجةِ كإخوةٍ لها كلُّهم لأبوَينِ أو لأبٍ أو أعمامٌ أو بَنو إخوةٍ كذلكَ فإنَّ الأفضلَ أنْ يقدَّمَ الأعلَمُ.
(١) «المغني» (٧/ ١٠، ١٢)، و «الإفصاح» (٢/ ١٣٤)، و «شرح الزركشي» (٢/ ٣٢٣، ٣٢٤)، و «الفتاوى الكبرى» (٤/ ٥٣٠)، و «المبدع» (٧/ ٣٠، ٣١)، و «الفروع» (٥/ ١٣٥)، و «الإنصاف» (٨/ ٦٩، ٧١)، و «كشاف القناع» (٥/ ٥٢، ٥٥)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ١٣١، ١٣٣)، و «منار السبيل» (٢/ ٥٥٧، ٥٥٩).